الموضوع: البيوع
عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 01-07-2005, 11:50PM
ماهر بن ظافر القحطاني ماهر بن ظافر القحطاني غير متواجد حالياً
المشرف العام - حفظه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2003
الدولة: جدة - حي المشرفة
المشاركات: 5,146
إرسال رسالة عبر مراسل ICQ إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل AIM إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى ماهر بن ظافر القحطاني
افتراضي

قال الفقهاء إذا قال أبيعك بكذا نسيئة بخمسة عشرة ألفا وبعشرة آلاف ناجزا فاختار أحد البيعتين فلاحرج 00وقد نقل بن تيمية إتفاقا على ذلك أي على الزيادة في بيع الأجل إذا كان قصده الإتجار أو الإنتفاع على ألا ينبغي أن يكون مضطرا للشراء ولاينبغي أن تكون الزيادة فاحشة وقد حمل بن القيم حديث من باع بيعتين في بيعة على بيع العينةحتى من أخذ بقول سماك وهو أحد رواة الحديث أن يقول نسيئة بخمسة عشر وناجز بعشر قال ذلك إذا ماعين أحد البيعتين فلو عينها جازت وكانت بيعة واحدة 0
وقال الزهري لاأعلم خلافا بين العلماء في جواز بيع ثوبا بثوبين نسيئة
قال شيخنا صالح الفوزان هذه المسألة صورتها بيع سلعة بثمن وليست ذهب بذهب أو ذهب بفضة أو تمر بتمر أو تمر بشعير
وفال يجوز الآجل فيها ولو بزيادة في الثمن على سعر اليوم والله أعلم
[i]
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني
المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار
maher.alqahtany@gmail.com