بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد
فما تقوم به بعض البنوك عندنكم بمساعدة الشباب عن طريق تقديم يد المساعدة لهم حيث يقوم الشاب باحضار فاتورة مبدئية بقيمة سيارة نقل بضائع أو ركاب من أحد معارض بيع السيارات ويقوم البنك بدفع ثمن السيارة للمعرض حاضر وبيعها للشاب باقساط مؤجلة مع الزيادة في سعرها
أمر غير جائز 000
فلايجوز مثل هذا البيع لما روى أبو داود في سننه عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لنفسي لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يده فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا زيد بن ثابت فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم
وهؤلاء يبيعونك السيارة ولما يتملكونها ملكا تاما بأن تنقل السيارة إلى حوزتهم فلا يصح مثل هذا البيع أصلا والله أعلم 0
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|