عن فتوتان أحداهما للشيخ مقبل رحمه الله وألأخرى للشيخ الفوزان حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
سائل يسأل يقول:
أولا عن فتوة الشيخ مقبل :
عندي فتوة للشيخ مقبل ، يقول فيها لما سئل عن حكم حلق اللحية ، في حالة المظايقات ألأمنيه فقال:
أذا كان رجال ألأمن يدخلون عليكم في بيوتكم ، وتخاف على أهلك منهم ، فجائز أن تحلق لحيتك، في هذا الموقف .
فهل يجوز لي نقل هذه الفتوى للشباب الذين يسألونني أم لا؟
أقول أنا أبي السواري أنا هذه الفتوى عن الشيخ مقبل نقلتها لكم كما سمعتها من هذا الشاب الذي يسأل هذا السؤال ، وهو ثقه ولله والحمد .
ثانيا عن فتوى الشيخ صالح الفوزان:
أقول أنا أبي السواري ، لقد نقل لي أحد ألأخوه فتوة للشيخ صالح ألفوزان حفظه الله ورعاه في مسألة حلق اللحيه فقال الشيخ : أنه يجوز حلق اللحيه عند تعطيل المصالح .
وهذا الشاب الذي نقل لي هذه الفتوى لم يسمعها من الشيخ مباشرة ولكن نقلها له أحد ألأخوه ، وقال له لا تنقل عني ولا أعلم السبب في ذلك.
وسؤالي هو:
أولا: هل هذه الفتوى صحيحه عن الشيخ صالح الفوزان؟
ثانيا: واذا كانت صحيحه فماذا يقصد الشيخ بتعطيل المصالح ؟ وكما يعلم فظيلتكم ان هذا المصطلح هو أسم جامع ، فهل يعتبر أي تعطيل لأي مصلحة داخل في هذه ألمسأله؟
ثالثا: أم أن مثل هذه الفتوى خاصة بأنسان بعينه ؟ وأذا كانت خاصه فهل يجوز نقلها لشاب آخر؟
أفيدونا مأجوريين.
|