عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 01-06-2005, 10:23AM
ماهر بن ظافر القحطاني ماهر بن ظافر القحطاني غير متواجد حالياً
المشرف العام - حفظه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2003
الدولة: جدة - حي المشرفة
المشاركات: 5,146
إرسال رسالة عبر مراسل ICQ إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل AIM إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى ماهر بن ظافر القحطاني
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد

فالصلاة بين السواري منهي عنها كرها الإمام أحمد وإسحاق وغيرهما للحديث الذي أخرجه بن ماجة وأبو داود الطيالسي عن قتادة بن معاوية بن قرة عن أبيه قال : ( كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا ) .
وقال الحاكم :
( صحيح الإسناد ) ووافقه الذهبي . قال الألباني وهو عندي حسن فقوله نطرد ليدل على أنها كراهة تحريم 0
وبالكراهة قال النخعي وروى سعيد بن منصور في ( سننه ) النهي عن ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وحذيفة . قال ابن سيد الناس : ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة . ورخص فيه أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن المنذر قياسا على الإمام والمنفرد . قال ابن العربي : ولا خلاف في جوازه عند الضيق وأما عنده السعة فهو مكروه للجماعة فأما الواحد فلا بأس به وقد صلى صلى الله عليه وسلم في الكعبة بين سواريها . انتهى
والصحيح أنه منهي عنه وظاهر النهي أنه كراهة تحريم وقد ذكر العلامة الألباني أنها لاتجوز والقياس لايصح على المنفرد والإمام 0
وحتى المنبر الذي يقطع الصف الأول فهو بمنزلة السارية لايصلي فيه إذا انتد الصف لاعن يمينه بحيث لايرى حركات الإمام وهو أشد فقد يعرض صلاته للخطأ ولا عن شماله بل يتأخر ويصلي في الصف الذي بين يدي المنبر

أما مارواه الترمذي في جامعه بما يفيد أنه حتى لو اضطر فلا تبغي الصلاة وهو المروي من طريق يَحْيَى بْنِ هَانِئِ بْنِ عُرْوَةَ الْمُرَادِيِّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ مَحْمُودٍ قَالَ صَلَّيْنَا خَلْفَ أَمِيرٍ مِنْ الْأُمَرَاءِ فَاضْطَرَّنَا النَّاسُ فَصَلَّيْنَا بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ فَلَمَّا صَلَّيْنَا قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ كُنَّا نَتَّقِي هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي الْبَاب عَنْ قُرَّةَ بْنِ إِيَاسٍ الْمُزَنِيِّ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
فهذا لعله كما قال الألباني محمول أن الإضرار ليس على الضيق الذي يمتنع منه التوسع حتى لايصلوا بينهما 0والله أعلم 0
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني
المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار
maher.alqahtany@gmail.com