بسم الله الرحمن الرحيم
فلاحرج على الرجل أن يصلي بالنعل ولو كان على وضوءه الأول الذي صلى به ولايحتاج إلى وضوء جديد ولا فرق في ذلك بين النعل والخف وليس هناك صفة معينة للنعل الذي تشرع الصلاة به 00إلا أن يكون الأخ يسأل عن المسح على الخفين لامجرد الصلاة فليوضح [i]
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|