إذا كانت الخلوة كذلك فليس ذلك بعذر أي أن الخلوة مادامت من حرم المسجد في الرحبة مثلا فهي من المسجد قال مالك ورحبة المسجد منه يدخل ويخرج منها من باب المسجد فمادام أن هناك متسع فلا ينبغي أن يأمركم بمانهت عنه الشريعة والله أعلم 0[u]
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|