حول عقد النكاح .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إذا أراد رجل أن يتزوج امرأة عندنا اليوم ، يذهب الرجال من أهل الرجل إلى الرجال من أهل تلك
المرأة ، ليسمعوا منهم الموافقة ، ويعطي أهل الرجل أهل المرأة مبلغا من المال ، ليس هو المهر في
عرفنا ، وتسمى هذه الزيارة عندنا بالدفع .
فهل هذا الدفع كاف ـ شرعا ـ لاعتبار المرأة زوجة وحليلة للرجل يجوز له الخلوة بها ومساسها ؛
باعتبار أن ولي المرأة حاضر ، والناس الحاضرون شهود ؟
ثم هم بعد ذلك يجتمعون مرة أخرى ليحضروا معهم من يسمى بالمأذون الشرعي الذي يكتب بينهم عقد
النكاح بحضور شاهدين معينين وولي المرأة .
فهل كتابة العقد شرط في صحة النكاح لا بد منه ؟ أعني ؛ ماذا لو اتفقوا وعينوا شاهدين أو لم يعينوا
والناس حضور ودون كتابة للعقد ؟ هل يكون العقد صحيحا ؟
مع العلم أن هذا مخالف لعرفنا .جالب للقيل والقال ، وإنما سألنا عنه لأن من الناس من قال : إن الكتابة
أمر جديد في عقود النكاح لا تلزم .
فأفيدونا بارك الله فيكم .
|