نعم لاحرج في هذه المعاملة على ألا يكون الربح ثابتا بل يقول إذا أنت بعت عشرة غرامات أو عشرون أو تلك البضاعة الفضية لك في كل غرام عشرون في المائة مثلا من الربح والله أعلم 0
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|