بسم الله الرحمن الرحيم
إذا كانت صيغة حلفه بالطلاق والله لاأطلقن زوجتي إذا فعلت كذا وكذا فهذا يكفر عن يمينه بلا تفصيل أما إذا قال زوجتي طالق إن فعلت كذا وكذا فقولان لأهل العلم فالجمهور على وقوعه وذهب شيخ الإسلام إلى التفصيل فإذا كان قاصدا للطلاق وقع وإذا كان قاصدا لمنع النفس فهذا ينزل منزلة اليمين فيكفر عن يمينه ويؤيده فتوى بعض الصحابة في العتق 0
وأنصحه أن يبحث في الأسباب التي تجعله يعود لتلك المعصية من صديق سوء أو مذكر بها فعليه أيجاهد نفسه في تركها بأن يتذكر عظمة الله وتوقيره كما قال تعالى مالكم لاترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا
وكما قيل لاتنظر إلى عظمة المعصية وانظر إلى عظمة من عصيت وأن يجاهد نفسه في قطع أسباب تحصيل تلك المعصية أو العودة لها وفي مسند أحمد مرفوعا المجاهد من جاهد هواه في سبيل الله 0
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|