عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 03-04-2005, 07:12AM
ماهر بن ظافر القحطاني ماهر بن ظافر القحطاني غير متواجد حالياً
المشرف العام - حفظه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2003
الدولة: جدة - حي المشرفة
المشاركات: 5,146
إرسال رسالة عبر مراسل ICQ إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل AIM إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى ماهر بن ظافر القحطاني
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
إذا كانت صيغة حلفه بالطلاق والله لاأطلقن زوجتي إذا فعلت كذا وكذا فهذا يكفر عن يمينه بلا تفصيل أما إذا قال زوجتي طالق إن فعلت كذا وكذا فقولان لأهل العلم فالجمهور على وقوعه وذهب شيخ الإسلام إلى التفصيل فإذا كان قاصدا للطلاق وقع وإذا كان قاصدا لمنع النفس فهذا ينزل منزلة اليمين فيكفر عن يمينه ويؤيده فتوى بعض الصحابة في العتق 0
وأنصحه أن يبحث في الأسباب التي تجعله يعود لتلك المعصية من صديق سوء أو مذكر بها فعليه أيجاهد نفسه في تركها بأن يتذكر عظمة الله وتوقيره كما قال تعالى مالكم لاترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا
وكما قيل لاتنظر إلى عظمة المعصية وانظر إلى عظمة من عصيت وأن يجاهد نفسه في قطع أسباب تحصيل تلك المعصية أو العودة لها وفي مسند أحمد مرفوعا المجاهد من جاهد هواه في سبيل الله 0
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني
المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار
maher.alqahtany@gmail.com