أرجو ألاحرج في هذا البيع
لاأرى مانعا من أخذ أجرة أو جعالة ولو كانت هي مقدار الربح المعلوم في السوق وهي فرق سعر الجملة عن سعر السوق لقاء شراءه الحاسوب له بسعر الجملة وهووكيل في ذلك البيع عنه أجير فيمايأخذ لقاء عمله بالشراء له 0والمسلون كما جاء في الحديث على شروطهم والأصل في المعاملات الإباحة0فهو كمن قال لرجل إشتر لي كذا وكذا ولك كذا وكذا أجرة أو جعالة 0والله أعلم0
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|