تسديد بارك الله فيكم
الحمد لله و الصلاة و السلام على نبي الله أما بعد
فأود أن أطرح مسألة فقهية وأرى هل تصوري لها سليم أم لا ؟
المسألة هي بيع ماليس عندك ؟
ذكر الحافظ رحمه الله في البلوغ باب البيوع عن أبي هريرة أنه قال قال النبي صلى الله عليه و سلم ( من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله ) أوكما قال عليه الصلاة و السلام ثم قال و عن ابن عمر رضي الله عنه قال ان رجلا اشترى زيتا ولما اشتراه باعه لرجل اخر فقال زيد ( نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن بيع السلع حتى تأخد الى الرحال) أو كما قال
ففهمي للمسألة هو ذا :
وردت أحاديث كثيرة فيها نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن بيع الطعام حتى (يقبض) و لكن في الحديث الذي ذكره ابن حجر بلفظ ( حتى يكتاله) و هذا ليبين حقيقة القبض ، فالحديثين الذي ذكرهما ابن حجر يبينان أن حقيقة القبض هي : أنه لا بد من (الوزن و الكيل) مع (حوز الطعام الى الرحال).
أولا بارك لله فيكم أسال و أقول:
هل فهمي للمسالة سليم ؟ و بارك الله فيكم .
و ما دام ان حقيقة القبض هي الكيل و الميزان و الحوز الى الرحال هل هذا يعني انك إذا كنت في مكان عام لايخص اي أحد و اشتريت سلعة فلا تستطيع بيعها حتى تحوزها.
ثم هل هذا خاص بالطعام فقط أم كل السلع ؟ و خاصة أن زيد قال في حديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن بيع السلع حت .... الحديث قال السلع ، و قال ابن عباس في البخاري (لا أرى غير الطعام الا كالطعام)
أعيد و اقول لكم بارك الله فيكم هل فهمي سليم أم لا ؟ و إن كان لا فوجهونا بارك الله فيكم.
و بارك الله فيكم و في علمكم و اللسلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
|