عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 17-02-2005, 11:17PM
ماهر بن ظافر القحطاني ماهر بن ظافر القحطاني غير متواجد حالياً
المشرف العام - حفظه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2003
الدولة: جدة - حي المشرفة
المشاركات: 5,146
إرسال رسالة عبر مراسل ICQ إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل AIM إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى ماهر بن ظافر القحطاني
افتراضي

بل تأخروا إذا لم يكن الحامل على صلاة الناس بين السواري الضيق والإضرار الشديد فإن الصلاة بين السوري منهي عنها مكروهة في أصح قولي العلماء لأنها كما قال البعض فيها قطع للصف 0
وقد جاء النهي عنها فيما رواه الترمذي عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ مَحْمُودٍ قَالَ صَلَّيْنَا خَلْفَ أَمِيرٍ مِنْ الْأُمَرَاءِ فَاضْطَرَّنَا النَّاسُ فَصَلَّيْنَا بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ فَلَمَّا صَلَّيْنَا قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ كُنَّا نَتَّقِي هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي الْبَاب عَنْ قُرَّةَ بْنِ إِيَاسٍ الْمُزَنِيِّ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ قال الترمذي وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يُصَفَّ بَيْنَ السَّوَارِي وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَقُ وَقَدْ رَخَّصَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ 0 وعند بن ماجه مايدل على أنها كراهة التحريم وقد وصححه الألباني عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا نُنْهَى أَنْ نَصُفَّ بَيْنَ السَّوَارِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنُطْرَدُ عَنْهَا طَرْدًاونقل سعيد بن منصور النهي عن ابن مسعود وحذيفة وابن عباس وقال سيد الناس ولا مخالف لهم من الصحابة
وقد قيل لأنها تقطع الصف ومحلها إذا لم يكن الحامل على الصلاة بينها الضيق أما المنفرد فلاحرج كما صلى النبي داخل الكعبة بين الساريتين 0ونقل ابن سيد الناس الإتفاق على جوازها عند الإضطرار مع أن ظاهر حديث الترمذي أنهم كانوا مضرين ومع ذلك ذكر لهم أنس ماذكر لهم فقد يقال أنه ذكر لهم ذلك لأن اضطرارهم لم يبلغ الحد الذي يعذروا فيه والله أعلم
ورخص فيها الشافعي ومالك وأبو حنيفة وترخيصهما إذا كان مطلقا بلا كراهة فهو مخالف للدليل الوارد في ذلك والله المستعان 0
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني
المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار
maher.alqahtany@gmail.com