عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 03-02-2005, 09:04AM
ماهر بن ظافر القحطاني ماهر بن ظافر القحطاني غير متواجد حالياً
المشرف العام - حفظه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2003
الدولة: جدة - حي المشرفة
المشاركات: 5,146
إرسال رسالة عبر مراسل ICQ إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل AIM إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى ماهر بن ظافر القحطاني
افتراضي

يجب على هذه المرأة أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتستعفف من هذه الجريمة القذرة قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ولتستتر بستر الله سبحانه وتعالى ولا يجب عليها إعلام القاضي لإقامة الحد عليها لما روى الحاكم في مستدركه عن ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله وليتب إلى الله فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله .
ولايجوز نسبة ولد الزنا إلى أبيه فليس الزنا بشيء حتى يثبت به النسب بل أن النسب يثبت بالنكاح لابالسفاح وقد ذكر بعض اهل العلم أنه ينسب إلى أمه ولاحول ولاقوة إلا بالله ولا يجوز نكاح الزانية حتى تتوب توبة نصوح ويظهر عليها آثار التوبة والعفة وقد قال الله تعالى الزانية لاينكحها إلا زان أو مشرك ولا تنكح تضع حملها لما روى أبوداود في سننه حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَامَ فِينَا خَطِيبًا قَالَ أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ لَكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ يَعْنِي إِتْيَانَ الْحَبَالَى وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَبِيعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ 0
وليطع أمه فلا ينكحها سافرة متبرجة وقد تعرف أمه مستقبلا ماحصل منها فيزيد غضبها عليه والنساء كثر والحمدلله وباب التوبة مفتوح لهذه الزانية فلتنصح بالصبر على التوبة والعمل بها والعفة والستر وترك الخلوة بالأجانب ولا تتزوج من زنى بها لحيلة نسبة الولد إليه فإن الفاجر الزاني لايحل لها نكاحه حتى يظهر التبة والعفة ولاأنصحها لأن نظرته فيها قد لاتتغير فيلازمه ربما شعور بنقصها عن غيرها إلا مع مشقة المجاهده والتي قد لايصبر عليها إلا القليل فيترفع ربما عليها ويأول الأمر إلى الطلاق أو التعيير عند حصول المنازعات العادية 0
ولاتجهض فتقتل ولدها بغير حق بل تصبر وتحتسب وتربيه وتحسن إليه وإلا دفعته لم يكفله ويحسن رعايته إن لم تستطع والتوبة تجب ماقبلها قال تعالى قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا 0وفي الحديث الذي أخرجه البخاري عن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ حَدِيثَيْنِ أَحَدُهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا قَالَ أَبُو شِهَابٍ بِيَدِهِ فَوْقَ أَنْفِهِ ثُمَّ قَالَ لَلَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلٍ نَزَلَ مَنْزِلًا وَبِهِ مَهْلَكَةٌ وَمَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَوَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ نَوْمَةً فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ رَاحِلَتُهُ حَتَّى إِذَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْحَرُّ وَالْعَطَشُ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ قَالَ أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِي فَرَجَعَ فَنَامَ نَوْمَةً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَإِذَا رَاحِلَتُهُ وفي رواية قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح 0
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني
المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار
maher.alqahtany@gmail.com