صلاة أهل الأعذار
تختلف بحسب العذر فإما أن يكون العذر عدم استطاعة على القيام مع القدرة فهنا جاء في صحيح البخاري عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب 0فيسقط ركن القيام مع القدرة 0
وإن كان العذر بسبب القتال فهو الإيماء والإشارة بالرأس والتكبير على ألا يخرج الصلاة عن وقتها فقد روى البيهقي مرفوعا : إذا اختلطوا فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس 0
وإن كان فقد للطهورين صلى على حاله وإن كان في سفينة يخشى الغرق فيصلي قاعدا كما في الحديث 0
وإن كان لايعرف القبلة فيصلي بحسب اجتهاده ولا يعيد إن تبين خطأه إذا كان في صحراء أما في المدن فيسأل وينظر إلى محاريب البلد0 ويصلي بالنجاسة والتيمم إذا عدم الماء المزيل للخبث والذي يرفع حدثه ولا يخرج الصلاة عن وقتها بل يصلي على حسب حاله قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا 0
وليس له إن كان لايقدر على القعود ولا يقدر على القيام وصلى على جنب أن يصلي بالأصبع فتلك صلاة الجهال من العوام بل يومأ برأسه ويجعل سجوده أخفض من ركوعه إن كان لايقدر عليهما هذا ماحضرنا من الكلام على صلاة أهل الأعذار 0وإن كان يريد السائل مسألة خاصة فيذكرها والله أعلم 0
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|