نعم قال مالك في المدونة حرام وكذا أبو حنيفة وكرهها الشافعي وأشار الإمام أحمد إلى ذلك 0
وجة المنع أنه لم يكن هدي السلف بل هديهم كما ذكر الشافعي أنهم يصلون فرادى
0أو يرجعون أما حديث من يتصدق على فلان فصورته أن يأتم المتنفل بالمفترض لاالمفترض بالمفترض وهذه دقة في إتباع السلف وأما أثر أبي هريرة في المصنف أنه جاء إلى مسجد قوم وأذن وأقام وصلى جماعة بعد أن صلوا فلعله يحمل على مسجد الطريق في غير مسجد الحي 0
وعلى كل حال فينبغي متابعة على ماذكر الشافعي السلف في هذا وترك التجميع مرتين والسبع والعشرين درجة خاصة بالجماعة الأم خاصة إلا في حالة حديث من يتصدق على فلان وأثر أبي هريرة كمن مر بطريق سفر أو في غير مسجد حيه وهو في السوق ومعه نفر يتسوقون وحضرت الصلاة فدخلوا المسجد والله أعلم 0وقد حرم مالك ذلك وأنا أستأنس بفتاويه الذي يكون عليها عمل لأنه عاش في المدينة وورث كثير من عمل النبي وأصحابه في عصر التشريع فهو قريب عهد بعمل الرسول وأصحابه وبينه وبين ابن عمر رجل وهو نافع فلو رأى العمل عليه عنهم لما حرمه والله أعلم 0
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|