بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد
القول بأن المرأة مع أختها وزوج أختها تصبح محرما قول باطل لايختلف في بطلانه اهل العلم لأن المحرم مايحرم عليها الزواج منه على التأبيد بسبب كالنكاح كالزوج و زوج البنت محرم لأمها ولو طلقها ولم يدخل عليها أو الرضاعة كالأخ والعم من الرضاعة أو بنسب كالأب وإن علا والإبن وإن نزل والأخ والعم 0
والخال إلا الملاعن زوجته فهو وإن كان محرما عليها على التأبيد ولكنه ليس بمحرم 0
روى مسلم في صحيحه عن ْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوْ ابْنُهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا
فليس ماذكره السائل إذن صحيح 0
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|