![]() |
عن حديث عمارة بن رؤيبة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: قد ذكر فضيلتكم في الاجابه على بعض الاسئله لاحد الاخوه حديث عمارة بن رؤيبة ، وهذا الحديث كما يعلم فضيلتكم يستدل به الحركيين على جواز غيبة ولي الامر وأنى لهم ذلك، لان في هذا الحديث ليس فيه ما يدل على جواز الغيبه هذا أولا، وثانيا لان عمارة لم يتحدث على رؤس الملاء وانما قال هذه الكلمه من اجل انكاره لهذا الامر . فنريد من فضيلتكم بيان هذا الحديث وابطال تلك التأويلات التي يحدثونها هؤلاء الحركييون ، حتى يتسنى لكل القراء الذين يقرؤون هذا الكلام ان يفهموه ويعرفوا معناه . وجزاكم الله خيرا ، وزادنا الله وأياكم علما وعملا .....آمين. أبنكم كما كنيتموه / أبي السواري. |
بسم الله الرحمن الرحيم
إلى أبي عبدالله ربيع الحداد والمعروف عندي بأبي السواري وفقنا الله وإياه لما يحب ويرضا آمين وأسأله أن يجمعنا وإياكم في عليين إخوانا على سرر متقابلين لانسمع فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأشكر لك لك طرح هذا السؤال وحسن السؤال ثمرته العلم النافع القائد إلى العمل الصالح : فاعلم أخي علمنا الله وإياك أن أهل الأهواء كما قال شيخ الإسلام بن تيمية أدلتهم للإعتضاد لاللإعتماد وأما أهل السنة فأدلتهم للإعتماد 00 وبيان ذلك أن صاحب الهوى يعتمد أولا على هواه ورأيه في تقرير المسائل الشرعية سواءا كانت في باب الإعتقاد كتوحيد الصفات أو المنهج كالجهاد والدعوة إلى الله و كالإنكار على الولاة وطريقة ذلك 00ثم يدعم رأيه وهواه لتروج بضاعته على السذج من الخلق بالكتاب والسنة ومايلبس به في الإستدلال بهما أو التعلق بقول عالم كتعلق أهل البدع بقول عمر في صلاة التراويح نعمة البدعة هذه ولو أنه ذكر باطله وبدعته محضة لما قبلها أهل السنة ولكنه يبدأ بسنة لتقبل بدعته ثم يلبس الحق بالباطل فيردفها ببدعته كما يقال فيمن دعا إنسان لشرب السم المحض لما قبل منه ولكن لو قدمه له مع الحلوى اللذيذة لأخذه بنهم فقتله وهو لايريد أكله 000ولذلك نهى أهل الحديث كالحسن البصري والإمام أحمد وغيرهما من السلف عن مجالسة أهل الأهواء والأخذ عنهم فقال الحسن لاتجالسوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم ولا تناظروهم 000فلم يقولوا نسمع منهم الطيب ونترك الخبيث بل قال بعضهم من أصغى لصاحب بدعة رفعت عنه العصمة أي وكان معرضا للسقوط والهلكه روى أبوداود في سننه عن علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر 0 ومن أهوائهم المضلة والتي ينشرها الخوارج في هذا العصر دعوتهم للطعن علانية في ولي أمر المسلمين بذكر مثالبه علانية 000كما كان أسلافهم يقولون أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واطعنوا في ولاة أمركم 000 ومما يستدلون به عموم أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل حديث من رأى منكم منكرا فليغيير ه وحديث أعظم الجهاد كلمة حق تقال عند سلطان جائر وحديث أبي سعيد الخدري والتي رواه البخاري في صحيحه فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ فَيَعِظُهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَلَمْ يَزَلْ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى خَرَجْتُ مَعَ مَرْوَانَ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ فِي أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمُصَلَّى إِذَا مِنْبَرٌ بَنَاهُ كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ فَإِذَا مَرْوَانُ يُرِيدُ أَنْ يَرْتَقِيَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَجَبَذْتُ بِثَوْبِهِ فَجَبَذَنِي فَارْتَفَعَ فَخَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقُلْتُ لَهُ غَيَّرْتُمْ وَاللَّهِ فَقَالَ أَبَا سَعِيدٍ قَدْ ذَهَبَ مَا تَعْلَمُ فَقُلْتُ مَا أَعْلَمُ وَاللَّهِ خَيْرٌ مِمَّا لَا أَعْلَمُ فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَجْلِسُونَ لَنَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَجَعَلْتُهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ وأخيرا حديث مسلم عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُؤَيْبَةَ قَالَ رَأَى بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ رَافِعًا يَدَيْهِ فَقَالَ قَبَّحَ اللَّهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بِيَدِهِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الْمُسَبِّحَةِ (( لو كان أميرا )) فأقول هذه الإستدلالات والتي يظنونها أدلة وإنما هي شبه كخيوط العنكبوت باطلة ولا تصح والإنكار على ولاة الأمر أمام الناس في غيبة ولي الأمر وذكر مثالبه بدعة خارجية قديمة لاأصل لها وبيان ذلك من وجوه : الوجه الأول / أنه لاتعارض بين خاص وعام كما يقول أهل الأصول فقد جائت أحادي ثتبين أنه لايجوز لرجل مسلم لافي مجلس خاص ولا عام ذكر مثالب ولي الأمر لتهييج الناس وإثارتهم عليه مما يؤدي إلى وقوع الدماء بين المسلمين كما روى الترمذي في جامعه وحسنه الألباني عَنْ زِيَادِ بْنِ كُسَيْبٍ الْعَدَوِيِّ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِي بَكْرَةَ تَحْتَ مِنْبَرِ ابْنِ عَامِرٍ وَهُوَ يَخْطُبُ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَقَالَ أَبُو بِلَالٍ انْظُرُوا إِلَى أَمِيرِنَا يَلْبَسُ ثِيَابَ الْفُسَّاقِ فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ اسْكُتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَهَانَ سُلْطَانَ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ أَهَانَهُ اللَّهُ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ فهذا في المجلس الخاص وفي العام من باب أولى وأحرى 000 وما رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة عن عياض بن غنم قال لهشام بن حكيم ألم تسمع يا هشام رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فليأخذ بيده فليخلوا به فإن قبلها قبلها وإن ردها كان قد أدى الذي علي 0 فهذه الأحاديث تخصص عموم جواز ذكر الفاسق بفسقه للتحذير عنه كما روى البخاري في صحيحه عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَآهُ قَالَ بِئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ وَبِئْسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ فَلَمَّا جَلَسَ تَطَلَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجْهِهِ وَانْبَسَطَ إِلَيْهِ فَلَمَّا انْطَلَقَ الرَّجُلُ قَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ حِينَ رَأَيْتَ الرَّجُلَ قُلْتَ لَهُ كَذَا وَكَذَا ثُمَّ تَطَلَّقْتَ فِي وَجْهِهِ وَانْبَسَطْتَ إِلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةُ مَتَى عَهِدْتِنِي فَحَّاشًا إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ شَرِّهِ 0 وكقول بعضهم رحمه الله تعالى لاغيبة لفاسق0 الوجه الثاني / أن حديث أبي سعيد الخدري وعمارة بن رؤيبة 00خاص بمن أنكر على ولي الأمر بحضرته لاأن يتخذ طريقة ومنهجا في التأليب عليه على المنابر وفي المجامع والمحاضرات والكلمات والمجالس الخاصة فإن ذلك لم يفعله السلف رحمهم الله فالعمل به بدعة فلو أن رجلا صالحا حضر عند ولي أمر فقدمت لولي الأمر قارورة خمر فقد ذلك الرجل الصالح بلطف هذا لايحل لك ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه لعمل بالمنقول عن السلف ودخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الجهاد كلمة حق تقال عند سلطان جائر فإن عند للظرفية أي في مجلسه ليس على المنبر أو المجالس المغلقة الخاصة في غيبته أما إذا ذهب إلى الرعية في المجامع والمساجد والمجالس الخاصة يؤلبهم على ولي الأمر بقوله رأيته يشرب الخمر فهو بدعة تجر إلى السيف وكما قال بعضهم الأهواء رديئة كلها تدعو إلى السيف فالخروج باللسان طريق إلى الخروج بالسنان وإذا حرمت الشريعة مقصد كقتال المسلمين بعضهم بعضا وإراقة الدماء المعصومة حرمت جميع الوسائل المؤدية إليه فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض 0فحرم ذلك وكل مايؤدي إليه كذكر مثالب السلطان في غيبته كما تقدم 0 ومن عرف أن دين السلف هو الحق عرف الفرق بين ماينكر عليه في مجلسه وغيبته ومن تمرد على طريقتهم رحمهم الله قال برأيه لافرق والله المستعان 0 الوجه الثالث / فإن قيل لماذا قلت أن ذلك بدعة وضلالة وهذا العمل وهو التأليب على ولاة الأمر داخل في وسائل الدعوة وهي اجتهادية قلت بل وسائل الدعوة التي كان النبي والصحابة قادرون على فعلها وقام الداعي لفعلها وانعدم المانع ولم يفعلهوها ففعلها من بعدهم بدعة كما قرر شيخ الإسلام بن تيمية كالتمثيليات الإسلامية زعموا والأناشيد المطربة بلحون الفساق وجعلهما وسيلة في الدعوة إلى الله وذكر مثالب السلطان تلويحا وتصريحا للتأليب عليه 000فإنه لوكان في ذلك خير لسبقونا إليه فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف أما ماوجد في عصرهم مانع فتركوه لعدم قدرتهم عليه وكان يحقق مصلحة شرعية منصوص عليه كتبليغ الأذان بالمكرفونات والشريط الإسلامي فليس ببدعة 00كما تقدم الوجه الرابع / ماأشار إليه الشاطبي وابن القيم أن النص العام إذا عمل السلف ببعض أفراده فالأفراد الأخرى المعطلة عن العمل العمل بها بدعة وضلالة وعليه فنصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله ولو كانت عامة فلابد من النظر إلى عمل السلف بأفراد ذلك العام ومالم يعملوا به يبقى العمل به بدعة كقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجلين أزكى من صلاة الرجل فهذا عام يشمل كل صلاة ولكن هناك أفرادا من العم هذا لم يعم لبه السلف كأداء السنن والرواتب جماعة فهذا العمل به بدعة وكذلك نصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله جاءت عامه ولكن لم يعمل السلف بذلك الفرد من العموم وهو ذكر مثالب ولي الأمر والإثارة عليه في المجالس العامة والخاصة في غيبة فدل على أنه بدعة فالشريعة جاءت بالمتما ثلات فلم تفرق بين متمتثلين كما قال شيخ الإسلام بن تيمية :قَالَ الْحَافِظ شَمْس الدِّين اِبْن الْقَيِّم رَحِمه اللَّه :. وَهَذَا مَوْضِع يَغْلَط فِيهِ كَثِير مِنْ قَاصِرِي الْعِلْم , يَحْتَجُّونَ بِعُمُومِ نَصٍّ عَلَى حُكْمٍ , وَيَغْفُلُونَ عَنْ عَمَل صَاحِب الشَّرِيعَة وَعَمَل أَصْحَابه الَّذِي يُبَيِّن مُرَاده , وَمَنْ تَدَبَّرَ هَذَا عَلِمَ بِهِ مُرَاد النُّصُوص , وَفَهِمَ مَعَانِيهَا . وَكَانَ يَدُور بَيْنِي وَبَيْن الْمَكِّيِّينَ كَلَامٌ فِي الِاعْتِمَار مِنْ مَكَّة فِي رَمَضَان وَغَيْره . فَأَقُول لَهُمْ : كَثْرَة الطَّوَاف أَفْضَل مِنْهَا , فَيَذْكُرُونَ قَوْله : " عُمْرَةٌ فِي رَمَضَان تَعْدِل حَجَّة " , فَقُلْت لَهُمْ فِي أَثْنَاء ذَلِكَ : مُحَال أَنْ يَكُون مُرَاد صَاحِب الشَّرْع الْعُمْرَة الَّتِي يُخْرَج إِلَيْهَا مِنْ مَكَّة إِلَى أَدْنَى الْحِلّ , وَأَنَّهَا تَعْدِل حَجَّة , ثُمَّ لَا يَفْعَلهَا هُوَ مُدَّة مَقَامه بِمَكَّة أَصْلًا , لَا قَبْل الْفَتْح وَلَا بَعْده , وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابه , مَعَ أَنَّهُمْ كَانُوا أَحْرَص الْأُمَّة عَلَى الْخَيْر , وَأَعْلَمهُمْ بِمُرَادِ الرَّسُول , وَأَقْدِرهُمْ عَلَى الْعَمَل بِهِ . ثُمَّ مَعَ ذَلِكَ يَرْغَبُونَ عَنْ هَذَا الْعَمَل الْيَسِير وَالْأَجْر الْعَظِيم ؟ يَقْدِر أَنْ يَحُجَّ أَحَدهمْ فِي رَمَضَان ثَلَاثِينَ حَجَّة أَوْ أَكْثَر , ثُمَّ لَا يَأْتِي مِنْهَا بِحَجَّةٍ وَاحِدَةٍ , وَتَخْتَصُّونَ أَنْتُمْ عَنْهُمْ بِهَذَا الْفَضْل وَالثَّوَاب , حَتَّى يَحْصُل لِأَحَدِكُمْ سِتُّونَ حَجَّة أَوْ أَكْثَر ؟ هَذَا مَا لَا يَظُنُّهُ مَنْ لَهُ مَسْكَة عَقْلٍ . وَإِنَّمَا خَرَجَ كَلَامُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْعُمْرَة الْمُعْتَادَة الَّتِي فَعَلَهَا هُوَ وَأَصْحَابه , وَهِيَ الَّتِي أَنْشَئُوا السَّفَر لَهَا مِنْ أَوْطَانِهِمْ , وَبِهَا أَمَرَ أُمّ مَعْقِل , وَقَالَ لَهَا : " عُمْرَة فِي رَمَضَان تَعْدِل حَجَّة " وَلَمْ يَقُلْ لِأَهْلِ مَكَّة : اُخْرُجُوا إِلَى أَدْنَى الْحِلّ فَأَكْثِرُوا مِنْ الِاعْتِمَار , فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَان تَعْدِل حَجَّة . وَلَا فَهِمَ هَذَا أَحَد مِنْهُمْ . وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيق . |
Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd