![]() |
الأذان للمنفرد .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجب الأذان لمن صلى منفردا أم يستحب له ذلك فقط ؟ وبارك الله فيكم . |
روى أبوداود في سننه بسند صحيح عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَعْجَبُ رَبُّكُمْ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ شَظِيَّةٍ بِجَبَلٍ يُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ وَيُصَلِّي فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ يَخَافُ مِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ
وروى البخاري في صحيحه عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْأَنْصَارِيِّ ثُمَّ الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ لَهُ إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال بن حجر وَاسْتَدَلَّ بِهِ الرَّافِعِيّ لِلْقَوْلِ الصَّائِر إِلَى اِسْتِحْبَاب أَذَان الْمُنْفَرِدِ , وَهُوَ الرَّاجِح عِنْدَ الشَّافِعِيَّة بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْأَذَان حَقُّ الْوَقْت , وَقِيلَ لَا يُسْتَحَبّ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْأَذَان لِاسْتِدْعَاءِ الْجَمَاعَة لِلصَّلَاةِ , وَمِنْهُمْ مَنْ فَصَلَ بَيْنَ مَنْ يَرْجُو جَمَاعَةً أَوْ لَا . وقد روى مسلم في صحيحه أن بن مسعود صلى في البيت جماعة ولم يؤذن ولم يقم فكيف بالمنفرد مما يدل على الإستحباب 0 ثم أنه بين علة أذانه ور فع الصوت به حصول الشهادة من تلك الجمادات وغيرها وهذا أمر مستحب ليس بواجب 0والله أعلم 0 |
Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd