مجلة معرفة السنن والآثار العلمية

مجلة معرفة السنن والآثار العلمية (http://www.al-sunan.org/vb/index.php)
-   نبر الأسئلة والفتاوى المنتظرة للأرشفة (http://www.al-sunan.org/vb/forumdisplay.php?f=8)
-   -   التأمين (http://www.al-sunan.org/vb/showthread.php?t=715)

عبدالمالك 25-04-2005 03:03PM

التأمين
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل:- ماهر القحطاني يرعاك الله
جار لي توفي أبنه أثر حادث مروري بعد أن صطدمته سيارة وهو في الطريق السريع وقد سألني والده عن حكم أخذ المال المدفوع من قبل شركة التأمين كتعويض له عن ابنه..؟
علما بأن هذا التأمين هو من أنواع التأمينات الاجبارية التي يقوم اصحاب السيارات بدفعها اجباري لشركة التأمين وفي حالة الحوادث والوفيات تقوم الشركة بتعويض الاطراف المتضررة من اموال التامين
هل يجوز والحالة هذه لاهل المتوفي اخذ المال المدفوع من شركة التامين
هل على والد المتوفي مطالبة الجاني بدفع دية ولده والتخلي عن مال التأمين وماهو مقدار الدية
ماهو الافضل في حالة كون الجاني فقير ولايملك الدية
افيدونا اثابكم الله

ماهر بن ظافر القحطاني 26-04-2005 12:17AM

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة أما بعد
لابأس بأن يأخذ والده قدر المال الذي أجبر على دفعه للشركة ويترك الباقي لأنه قمار ومغامرة بالمال وأكل لأموال الناس بالباطل وقد قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 0 ولو أخذ المال من الشركة قدر الذي دفعه مجبرا عليه ثم الدية على عاقلة القاتل وله مطالبتهم بها مع أخذه مال التأمين بقدر الذي دفعه قال ابن عبد البر في الإستذكار ج8/ص57
لا أعلم خلافا بين أهل العلم أن دية الخطأ كسائر مال المقتول يرثه عنه ورثته ذوو الفروض والعصبة
قال البخاري في صحيحه
باب العفو في الخطإ بعد الموت
قال العيبني

أي هذا باب في بيان عفو ولي المقتول عن القاتل في القتل الخطأ بعد موت المقتول
أقول فإن عفا وليه فهو محسن وهو أفض والله يحب المحسنين


Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd