![]() |
حول عقد النكاح .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إذا أراد رجل أن يتزوج امرأة عندنا اليوم ، يذهب الرجال من أهل الرجل إلى الرجال من أهل تلك المرأة ، ليسمعوا منهم الموافقة ، ويعطي أهل الرجل أهل المرأة مبلغا من المال ، ليس هو المهر في عرفنا ، وتسمى هذه الزيارة عندنا بالدفع . فهل هذا الدفع كاف ـ شرعا ـ لاعتبار المرأة زوجة وحليلة للرجل يجوز له الخلوة بها ومساسها ؛ باعتبار أن ولي المرأة حاضر ، والناس الحاضرون شهود ؟ ثم هم بعد ذلك يجتمعون مرة أخرى ليحضروا معهم من يسمى بالمأذون الشرعي الذي يكتب بينهم عقد النكاح بحضور شاهدين معينين وولي المرأة . فهل كتابة العقد شرط في صحة النكاح لا بد منه ؟ أعني ؛ ماذا لو اتفقوا وعينوا شاهدين أو لم يعينوا والناس حضور ودون كتابة للعقد ؟ هل يكون العقد صحيحا ؟ مع العلم أن هذا مخالف لعرفنا .جالب للقيل والقال ، وإنما سألنا عنه لأن من الناس من قال : إن الكتابة أمر جديد في عقود النكاح لا تلزم . فأفيدونا بارك الله فيكم . |
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة أما بعد فلا يعتبر ذلك المال مؤهلا شرعيا للخلوة بالمرأة واعتبارها زوجة شرعا حتى يقصدوا جعله مهرا ثم يعقد العقد بالشهود على قول من يشترط الشهادة ولو لم يكتب فالكتابة لاتشترط لصحة العقد إنما يشترط الإيجاب والقبول (قول الولي زوجتك وقول الزوج قبلت ) فأما مايعطى بقصد إرضاء أهل الزوجة وملاينتهم أو نحو ذلك فليس بمهر فالمهر هو الذي يعطى ليستحل فرج الزوجة بحق الإسلام من قبل الزوج ولو بموزة قبل الدخول 0 |
Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd