مجلة معرفة السنن والآثار العلمية

مجلة معرفة السنن والآثار العلمية (http://www.al-sunan.org/vb/index.php)
-   نبر الأسئلة والفتاوى المنتظرة للأرشفة (http://www.al-sunan.org/vb/forumdisplay.php?f=8)
-   -   سؤال عن الصرف جد مستعجل بارك الله فيك (http://www.al-sunan.org/vb/showthread.php?t=706)

أبو عبد الله المبروكي 17-04-2005 09:05PM

سؤال عن الصرف جد مستعجل بارك الله فيك
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
يقول السائل : أنا تاجر لدي أموال ضخمة وأحتاج إلى صرفها من عملة بلدي إلى عملة أخرى فأتفق مع صديق لي يعيش في البلد الآخر أن يعطي لموكلي المقيم معه في نفس البلد مالا بعملتهم مع العلم أن صديقي أيضا له وكيل في بلدي فأعطيه أنا قيمة المال بعملتي لوكيله .
فهل هذا يعد ربا ؟ أم أن هذا له حكم التقابض ؟
وإذا كان هذا لايجوز فما هي الحلول التي تقترحونها ليتم الصرف دون الوقوع في الربا لأني في حاجة لذلك؟
ملاحظة : الصرف يكون في أموال ضخمة جدا لذلك لايمكن السفر بها ولايوجد في بلدي فيما أعلم من لديه قيمتها صرفا؟

ماهر بن ظافر القحطاني 20-04-2005 11:45PM

هذا ربا لأنه يشترط التقابض بين العملتين في المجلس الواحد لما روى البخاري في صحيحه عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ
وفي صحيح مسلم أن أبا سَعِيدٍ أشار بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى عَيْنَيْهِ وَأُذُنَيْهِ فَقَالَ أَبْصَرَتْ عَيْنَايَ وَسَمِعَتْ أُذُنَايَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا شَيْئًا غَائِبًا مِنْهُ بِنَاجِزٍ إِلَّا يَدًا بِيَدٍ
وليرسل بها حوالة إليه ثم يصرفها إلى عملة شاء في مجلس التقابض والله أعلم 0


Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd