![]() |
هل يجوز هذا النوع من المعاملة ؟
بسم الله الرحمن الرخيم
إلى الشيح ماهر بن ظافر القحطاني خفظه الله ، ههنا شحص يسأل فيقول : ( لدي أحد إخوتي عرض علي بأن أتاجر ببضاعته وهي عبارة عن( فضة ) لأنه لا يستطيع أن يتجول بها في أنحاء البلاد لبعض الاعذار أما أنا فأستطيع ، ، علما باني ليس لدي المال الكافي كي اشتريها منه ، وإنما اتفاقنا بأن يكون لي نسبة معينة في كل جرام من الفضة أبيعه ، فهل تجوز هذه المعاملة. أفتونا مأجورين . |
نعم لاحرج في هذه المعاملة على ألا يكون الربح ثابتا بل يقول إذا أنت بعت عشرة غرامات أو عشرون أو تلك البضاعة الفضية لك في كل غرام عشرون في المائة مثلا من الربح والله أعلم 0
|
Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd