![]() |
الذهب المحلق؟
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الشيخ ماهر بارك الله فيك و في علمك و وفقك للعمل به ماهو الراجح من كلام العلماء في مسألة الذهب المحلق و خاصة أن القائلين بعدم الجواز لهم أدلة قوية وبارك الله فيكم و في علمكم و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته |
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله وكفى والصلاة والسلام على رسوله الذي اصطفى وآله أما بعد فلايزال نساء المسلمين يلبسون الذهب وعلمائهم متوافرون من عهد السلف جيلا بعد جيل من غير نكير قال تعالى أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين ولم يتضح لي كلام من قال بمنعه من المتأخرين وأخشى أن القول به محدث والأقوى والله أعلم ماذهب إليه شيخنا الشيخ عبدالعزيز رحمه الله أن هذا القول شاذ وأن الأحاديث والآثار المانعة كحديث أن يطوق حبيبه والآثار لاتقاوم المبيحة فهي الأكثر والأقوى وهي دالة على إباحته ومن ذلك مارواه أبوداود في سننه من طريق نْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِنْتٌ لَهَا فِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ أَتُؤَدِّينَ زَكَاةَ هَذَا قَالَتْ لَا قَالَ أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ قَالَ فَخَلَعَتْهُمَا فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ هُمَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومارواه أبو داود بسند حسن من طريق مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ عَنْ أَبِيهِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَدِمَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِلْيَةٌ مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ أَهْدَاهَا لَهُ فِيهَا خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ فِيهِ فَصٌّ حَبَشِيٌّ قَالَتْ فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُودٍ مُعْرِضًا عَنْهُ أَوْ بِبَعْضِ أَصَابِعِهِ ثُمَّ دَعَا أُمَامَةَ ابْنَةَ أَبِي الْعَاصِ ابْنَةَ ابْنَتِهِ زَيْنَبَ فَقَالَ تَحَلَّيْ بِهَذَا يَا بُنَيَّةُ ولعموم ماروى النسائي من طريق عَنْ أَبِي أَفْلَحَ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ ابْنِ زُرَيْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي فلم يستثني المحلق وهي الطريقة المعتادة للبسه ولما روى البخاري والنسائي عَنْ جَابِرٍ قَالَ شَهِدْتُ الصَّلَاةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلَالٍ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ وَحَثَّهُمْ عَلَى طَاعَتِهِ ثُمَّ مَالَ وَمَضَى إِلَى النِّسَاءِ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَأَمَرَهُنَّ بِتَقْوَى اللَّهِ وَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ حَثَّهُنَّ عَلَى طَاعَتِهِ ثُمَّ قَالَ تَصَدَّقْنَ فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْ سَفِلَةِ النِّسَاءِ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ بِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ فَجَعَلْنَ يَنْزِعْنَ قَلَائِدَهُنَّ وَأَقْرُطَهُنَّ وَخَوَاتِيمَهُنَّ يَقْذِفْنَهُ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ يَتَصَدَّقْنَ بِهِ والمظنون بالخواتم أنها ذهب وما روى أبوداود في سننه عن أم سلمة كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله أكنز هو فقال ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز فلم ينكر عليهن أن الذهب محلقا ثم أنه ينبغي تحرير كلمة النهي عن لبسه إلا مقطعا في قوله عند النسائي عَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا فإنه في شرحه أي مكسرا أي قليلا أو يسير 0 فالله الله بالسلف فمن السلف في ذلك وكيف تمر هذه المسألة التي تعم بها البلوى على الأئمة الحفاظ والعلماء الجهابذة كمالك الذي يعرف عمل أهل المدينةوأحمد والشافعي وغيرهم و غيرهم دون نكير أو إشارة فهذا غريب فقول شيخنا ابن باز أقوى والله أعلم 0[i] |
Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd