مجلة معرفة السنن والآثار العلمية

مجلة معرفة السنن والآثار العلمية (http://www.al-sunan.org/vb/index.php)
-   نبر الأسئلة والفتاوى المنتظرة للأرشفة (http://www.al-sunan.org/vb/forumdisplay.php?f=8)
-   -   عن دراسة القانون الوضعي (http://www.al-sunan.org/vb/showthread.php?t=497)

ربيع الحداد 20-12-2004 12:38PM

عن دراسة القانون الوضعي
 
سائل يسأل يقول : أنا شاب كنت أدرس في كليه القانون وقد علمت وأنا في السنه الأخيره بأنه لأيجوز تطبيق هذا القانون لأنه مخالف للشريعه وقد تركته لوجه الله وبعدها قد علمت من بعض الأخوه بأن هناك فتوى للشيخ عبد العزيز بن باز يقول فيها رحمه الله بأنه لأيجوز دراستة القانون الوضعي فضلأ على العمل به فهل هذه الفتوى صحيحه واذا كانت صحيحه اذا أردت أن أدرس القانون ولأاريد ان اعمل به في مجاله ولكن أريد ان اتعين بهذه الشهاده مثلأ في التدريس كمدرس اللغه العربيه فهل هذا العمل جائز . وهل فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز يفهم منها بأنه لأيجوز دراسه القانون الوضعي أبدا أو يفهم منها العمل به.

ماهر بن ظافر القحطاني 21-12-2004 10:06AM

لاتنبغي دراسة القوانين الوضعية والنظر فيها إلا من عالم يرد عليها ويسقطها من نظر الناس فقد روى أحمد والبيهقي في شعب الإيمان جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم حين أتاه عمر فقال إنا نسمع أحاديث من يهود تعجبنا أفترى أن نكتب بعضها ؟ فقال أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى ؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي . قال الألباني حسن
فقال ابن القيم فكيف من يقرأ مايناقض الكتاب والسنة والعياذ بالله ثم أن من يدرسها يحضر عند من يقررها بلانكير ورد علمي شرعي صحيح وقد يفتن بها ويسول له الشيطان أنها أخف من الشرع وأحسن منه فتبلد نكيره ربما عليها ويرضى بها أو يتأول في تقريرها بتأويلات فاسدة وشبه قاتلة والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه 0

أما ماقاله الشيخ ابن باز رحمه الله وإخوانه في لجنةهيئة كبار العلماء
في دراسة القوانين الوضعية والاشتغال في وظائف المحاماة

السؤالان الأول والثاني من الفتوى رقم (3532):
س 1: لقد شغلتنا أمور منها دراسة القانون بكلية الحقوق، فقد جعلت الإخوة في تضارب واختلاف الآراء في هذا الموضوع الذي أدعو المولى سبحانه وتعالى أن يوفقك في تبصير هذه الأمور وهي:
1- حكم دراسة القوانين الوضعية.
2- حكم الاشتغال في وظائف المحاماة (القضاء).
ج 1: إذا كان من يريد دراسة القوانين الوضعية لديه قوة فكرية وعلمية يميز بها الحق من الباطل، وكان لديه حصانة إسلامية يأمن معها من الانحراف عن الحق ومن الافتتان بالباطل، وقصد بتلك الدراسة المقارنة بين أحكام الإسلام وأحكام القوانين الوضعية وبيان ميزة أحكام الإسلام عليها وبيان شمولها لكل ما يحتاجه الناس في صلاح دينهم ودنياهم وكفايتها في ذلك، إحقاقا للحق وإبطالا للباطل، والرد على من استهوته القوانين الوضعية فزعم صلاحيتها وشمولها وكفايتها- إن كان كذلك فدراسته إياها جائزة، وإلا فلا يجوز له دراستها، وعليه أن يستغني بدراسة الأحكام الإسلامية في كتاب الله تعالى والثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما درج عليه أئمة علماء الإسلام وطريقة سلف الأمة في دراستها والاستنباط منها.
ثانيا: إذا كان في الاشتغال بالمحاماة أو القضاء إحقاق للحق وإبطال للباطل شرعا ورد الحقوق إلى أربابها ونصر للمظلوم- فهو مشروع; لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى، وإلا فلا يجوز; لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبد الله بن قعود، عبد الله بن غديان، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز بن عبد الله بن باز



السؤال الثاني

الدراسة أو التدريس في الكلية التي لا تتحاكم إلى شرع الله وتتبع القانون الوضعي

فتوى رقم (3712):
س: إنني الآن في كلية الحقوق بالمرحلة الثانية- أي: قضيت عامين في الكلية- إنني أريد أن أعرف: هل أتركها; لأنها لا تتحاكم إلى شرع الله وتتبع القانون الوضعي؟ هل يجوز أن أشتغل وكيل نيابة (أي: التحقيق من قبل القانون الوضعي)؟ وهل التدريس بالكلية للطلبة (حرام) أم لا؟ وهل ممارسة مهنة المحاماة لطلب الرزق منها حرام.
ج 1: أولا: إذا كان من يريد دراسة القوانين الوضعية لديه قوة فكرية وعلمية يميز بها الحق من الباطل، وكان لديه حصانة إسلامية يأمن معها من الانحراف عن الحق ومن الافتتان بالباطل، وقصد بتلك الدراسة المقارنة بين أحكام الإسلام وأحكام القوانين الوضعية وبيان ميزة أحكام الإسلام عليها وبيان شمولها لكل ما يحتاجه الناس في صلاح دينهم ودنياهم وكفايتها في ذلك; إحقاقا للحق وإبطالا للباطل، والرد على من استهوته القوانين الوضعية فزعم صلاحيتها وشمولها وكفايتها- إن كان كذلك فدراسته إياها جائزة، وإلا فلا يجوز له دراستها، وعليه أن يستغني بدراسة الأحكام الإسلامية في كتاب الله تعالى والثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما درج عليه أئمة علماء الإسلام وطريقة سلف الأمة في دراستها والاستنباط منها.
ثانيا: إذا كان في الاشتغال بالمحاماة أو القضاء إحقاق للحق وإبطال للباطل شرعا ورد الحقوق إلى أربابها ونصر للمظلوم- فهو مشروع; لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى، وإلا فلا يجوز; لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان; قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبد الله بن قعود، عبد الله بن غديان، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز بن عبد الله بن باز




Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd