مجلة معرفة السنن والآثار العلمية

مجلة معرفة السنن والآثار العلمية (http://www.al-sunan.org/vb/index.php)
-   نبر الأسئلة والفتاوى المنتظرة للأرشفة (http://www.al-sunan.org/vb/forumdisplay.php?f=8)
-   -   حكم أخذِ أجرةٍ عن خدمة تحويل الرصيد (نقل المال) من هاتفي النقال الخاص إلى نقال الزبون (http://www.al-sunan.org/vb/showthread.php?t=3388)

سيف الإسلام 05-03-2008 07:36PM

حكم أخذِ أجرةٍ عن خدمة تحويل الرصيد (نقل المال) من هاتفي النقال الخاص إلى نقال الزبون
 
السلام عليكم ورحمة الله
فضيلة الشيخ لدي محل خاص بالهاتف المحمول وأريد السؤال عن خدمة تحويل الرصيد من هاتفي المحمول إلى هاتف الزبون، علمًا بأنّ هذه الأجرة تقدر ﺑ: 250درهم لكلّ تحويل (50 درهم ثمن الرسالة للشركة و 200 درهم ثمن الخدمة)؟

علما بأني أقوم بتعبئة هاتفي ببطاقات التعبئة وسعر بطاقة التعبئة من الشركة 9.65 دل يوجد بها رصيد بقيمة 10 دل وسعر بيعها للزبون 10 دل

أبو عبدالرحمن عبدالمنعم 05-03-2008 08:02PM

لعل هذا ينفعك
 
السلام عليك ورحمة الله
هذه فتوى للشيخ أحمد النجمي حفظه الله و شفاه و متعنا بحياته و علمه:

السؤال : عندنا في الجزائر نقوم بتعبئة الجوال بقيمة 100 دينار بمقابل نفس الرصيد و يطلب منا البائع أن نضيف له عشرة دنانير مقابل تلك التعبئة فما حكم هذا شيخنا حفظكم الله

الجواب: هذا فيما يظهر أن العشرة دنانير أجرة، فإذا كانت العشرة دنانير أجرة لعله يجوز و قد تكون أقل، نعم.
http://z-salafi.com/zsalafi/zsalafi-...23&idFatwa=974
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
الصنف: فتاوى البيوع والمعاملات المالية

في أخذ أجرة على خدمة التحويل للشيخ فركوس

السـؤال:

نودُّ من فضيلتكم إجابتَنَا على السؤال التالي: أنا شابٌّ لديَّ محلٌّ خاصٌّ بالخدمات الهاتفية، وأسألُ عن حكم أخذِ أجرةٍ عن خدمة تحويل الرصيد (نقل المال) من هاتفي النقال الخاصّ إلى نقال الزبون، علمًا بأنّ هذه الأجرة تقدر ﺑ: 20دج لكلّ تحويل (10دج ثمن الرسالة المقتصة زائد 10 دج ثمن الخدمة)؟

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فإن كان المُرسِل يُحوِّل منفعةَ بطاقةِ التعبئة التي تمثِّلُ قيمةً معيَّنةً مع أخذ أُجرة الخدمة، فلا مانعَ من ذلك، بل حتى التحويل الداخلي والخارجي للنقود عن طريق البنك أو البريد كخدمات مأجورة دون أي زيادة على الأجر المستحَقّ فإنَّ هذه الخدماتِ ظاهرُها الجواز لعدم وجود ما يقضي بحُرمتها.

أمّا إذا كان المرسِلُ يأخذ نسبةً من الرِّبح من الجهة المتعاقَد معها مقابلَ هذه الخدمات، فلا يجوز له أن يأخذَ أجرًا على خدماته مرّتين.

والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
http://www.ferkous.com/rep/Bi85.php


Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd