![]() |
سلمك الله -شيخ ماهر- بحاجة للاجابة
بسم الله الرحمان الرحيم السلام عليكم ورحمة الله أحسن الله إليك ياشيخ عندي بعض الأسئلة أرجو منك التقضل بالإجابة عليها جزاكم الله خيرا السؤال الاول: أخت تسأل عن مسألة تقول بأن أمها كلما استحمت طلبت منها أن تغسل لها ظهرها علما أن عورة الأم تكون مكشوفة، فهل تجيبها في طلبها أم لا؟ السؤال الثاني: أم ترضع ابنها أمام بعض النساء في بعض الأحيان، هل يجوز ذلك؟ السؤال الثالث: الخاتم الذي يكون في أعلاه حجرة للزينة تلبسه النساء، هل فيه تشبه بالكافرات؟ السؤال الرابع: امرأة باعت ذهبها للصائغ بطريقة غير شرعية، أخذت بدله ذهبا آخر من الصائغ نفسه، السؤال هو هل يجوز لبس ذلك الذهب لها أو لبناتها أو لغيرهم؟ السؤال الأخير: ما حكم اللاهية -شيء يوضع في فم الرضيع ليتلهى به من أجل إسكاته- عبارة عن رضاعة اصطناعية فارغة؟ |
بسم الله الرحمن الرحيم
قولك في : السؤال الاول: أخت تسأل عن مسألة تقول بأن أمها كلما استحمت طلبت منها أن تغسل لها ظهرها علما أن عورة الأم تكون مكشوفة، فهل تجيبها في طلبها أم لا؟ الجواب : لايجوز لها أن تجيبها إلا إذا كانت الأم متضررة من أوساخ لاتستطيع إزالتها إلا بدلك ابتها وذلك لأن الظهر من عورة المأة على المرأة وقد قال الله تعالى في سورة النور : ولايبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباءهن أو آباء بعولتهن 000إلى أن قال أو نسائهن قال السيوطي وفي الآية مضاف محذوف تقديره مواضع أي مواضع زينتهن المتعرف عليها عند العرب وقت التنزيل كالأسوار والخلخال والقلادة وليس الظهر منها روى الإمام أحمد في مسنده عَنْ عَلِيٍّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فتداريها وتلين لها القول بأدب وتوقير وتذكر له الحكم والفتوى لعل الله أن يهديها وهي محسنة بذلك مع أمها0 |
قولك في السؤال
السؤال الثاني: أم ترضع ابنها أمام بعض النساء في بعض الأحيان، هل يجوز ذلك؟ الجواب : لايجوز لها أن ترضع ولدها أمام النساء لأن الثدي عورة على المرأة فهو ليس من مواضع الزينة التي يجوز إبداءها أمام النساء كموضع القلادة فقط من الصدر وموضع الخلاخال والأسوار ولتغطيه وترضعه والله اعلم |
[B]السؤال الثالث: الخاتم الذي يكون في أعلاه حجرة للزينة تلبسه النساء، هل فيه تشبه بالكافرات؟
الجواب : لابأس به إذا كان منتشرا بين المسلمات وليس يدور استعماله اختصاصا بين الكافرات والفاسقات فقد روى الإمام أحمد في مسنده عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ وكما ذكر بن حجر أن الطيلسان لما كان شعارا لليهود يختصون بلبسه كان منهي عنه ولما اشتركت لبسته مع المسلمين ار تفع الحكم وصار من المباح أو كما قال في الفتح0[/B] |
السؤال الرابع: امرأة باعت ذهبها للصائغ بطريقة غير شرعية، أخذت بدله ذهبا آخر من الصائغ نفسه، السؤال هو هل يجوز لبس ذلك الذهب لها أو لبناتها أو لغيرهم؟
الجواب : لابأس أن تلبسه إذا لم تتمكن من إرجاعه مع التوبة النصوح قال تعالى ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا مابقي من الربا0000الآية السؤال الأخير: ما حكم اللاهية -شيء يوضع في فم الرضيع ليتلهى به من أجل إسكاته- عبارة عن رضاعة اصطناعية فارغة؟ الجواب: لابأس بذلك لتلهيته وليس هذا من الكذب بذكر شيء مخالف للحقيقة والاعتقاد0 |
Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd