مجلة معرفة السنن والآثار العلمية

مجلة معرفة السنن والآثار العلمية (http://www.al-sunan.org/vb/index.php)
-   نبر الأسئلة والفتاوى المنتظرة للأرشفة (http://www.al-sunan.org/vb/forumdisplay.php?f=8)
-   -   طلب فتوى مستعجلة حول النذر..بارك الله فيكم (http://www.al-sunan.org/vb/showthread.php?t=2362)

أبوعبيدة الهواري الشرقاوي 29-01-2007 10:38PM

طلب فتوى مستعجلة حول النذر..بارك الله فيكم
 
طلب فتوى مستعجلة حول النذر..بارك الله فيكم

--------------------------------------------------------------------------------

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الأمر مستعجل بارك الله فيكم


المسألة:
نذر شخص أن يذبح شاة إذا تحقق له أمر،ونوى أن يوزعها ثلث للفقراء وثلث لأهله وثلث لأقاربه

وتحقق الأمر

فهل له أن يوزعها كما نوى؟
وماحكم الأكل من هذا النذر؟

أفتونا مأجورين جزاكم الله كل خير

ماهر بن ظافر القحطاني 30-01-2007 10:10AM

بسم الله الرحمن الرحيم
يجب عليه أن يوفي بمانذر كما جاء في صحيح البخاري عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ0

وليلتزم بالقيد في نذره بالتوزيع 000المذكور في السؤال ولايأكل من النذر على ما ذهب بعض أهل العلم كمالك وأحمد
فجاء في كتاب اختلاف العلماء ج1/ص329
وقال مالك يأكل من الهدي كله إلا من جزاء الصيد وفدية الأذى ونذر

المساكين وهدي التطوع إذا عطب قبل أن يبلغ محله

وقال الشافعي لا يأكل إلا من التطوع

وقال أحمد في إحدى الروايتين كمذهب أبي حنيفة وفي الرواية الثانية لا

يأكل من النذر ولا من جزاء الصيد ويأكل ما سوى ذلك والله أعلم 0


Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd