مجلة معرفة السنن والآثار العلمية

مجلة معرفة السنن والآثار العلمية (http://www.al-sunan.org/vb/index.php)
-   نبر الأسئلة والفتاوى المنتظرة للأرشفة (http://www.al-sunan.org/vb/forumdisplay.php?f=8)
-   -   سفر المرأة في عدة الوفاة (http://www.al-sunan.org/vb/showthread.php?t=2183)

أم محمد 13-11-2006 08:00AM

سفر المرأة في عدة الوفاة
 
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ ماحكم سفر مرأة توفى عنها زوجها من دولة الى دولة أخرى من دون محرم (مع والدتها وطفلين وهي حامل)
وجزاك الله خيرا

ماهر بن ظافر القحطاني 13-11-2006 11:51PM

بسم الله الرحمن الرحيم
قولك أيها السائلة :
ماحكم سفر مرأة توفى عنها زوجها من دولة الى دولة أخرى من دون محرم (مع والدتها وطفلين وهي حامل)
فالجواب :
لايحل لها أن تسافر داخل الدولة الواحدة فكيف من دولة إلى دولة أثناء العدة كما هو ظاهر من موضوع السؤال وذلك أنها إذا فعلت فستكون مرتكبة لمحظورين الأول سفرها عياذا بالله في عدة والواجب بالإتفاق أن تلزم عدتها 0وأن تعتد في البيت الذي بلغها فيه نعي زوجها قال تعالى : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير 0
روى النسائي في سننه من طريق زَيْنَبُ بِنْتُ كَعْبٍ قَالَتْ حَدَّثَتْنِي فُرَيْعَةُ بِنْتُ مَالِكٍ أُخْتُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَتْ تُوُفِّيَ زَوْجِي بِالْقَدُومِ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ لَهُ إِنَّ دَارَنَا شَاسِعَةٌ فَأَذِنَ لَهَا ثُمَّ دَعَاهَا فَقَالَ امْكُثِي فِي بَيْتِكِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ

فلايحل مثل هذا التساهل بالعدة ويجب عليها المحافظة عليها 0000على الوجه الذي جاءت به السنة
كما جاء في صحيح البخاري عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا لَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ وَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَتْنَا حَفْصَةُ حَدَّثَتْنِي أُمُّ عَطِيَّةَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَمَسَّ طِيبًا إِلَّا أَدْنَى طُهْرِهَا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ الْقُسْطُ وَالْكُسْتُ مِثْلُ الْكَافُورِ وَالْقَافُورِ

ولاتحل خطبتها في العدة إلا تعريضا
كما قال تعالى ولاجناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء000
وعدتها وضع الحمل قال تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن 0000الآية

إمحمد الترهونى 15-11-2006 01:01AM

وهل يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها من أجل تعزية أقاربها أوجيرانها وهل يجوز لها أن تغتسل بالصابون علما بأن الصابون له رائحة؟

ماهر بن ظافر القحطاني 15-11-2006 04:43PM

بسم الله الرحمن الرحيم
لابأس للمعتدة أن تخرج نهارا لستأنس وتذهب وحشتها أو تعود مريضا أو تعزي في وفاة أو تبر أمها وتصل إذا طال العهد رحمها ولاتكثر من ذلك ولاتفعل إذا خشيت الفتنة فتخرج في غير ثياب زينة ولا صبغ ولامكياج ولا حلي ولاطيب ولاتطلع للرجال ولاتمشي في وسط الطريق 000وكل ذلك إذا أمنت الفتنة 000وترك المشي في وسط الطريق والطيب ليس خاصا بالعدة وقرارها في البيت خير لها في سائر أيامها فكيف في عدتها قال تعالى وقرن في بيوتكن ولاتبرجن تبرج الجاهلية الأولى
ولكنها إذا كان الليل لاتبيتن إلا في بيتها الذي تعتد فيه
فقد أخرج سعيد 1341
عن علقمة أن نسوة من همدان قتل أزواجهن فأرسلن إلى ابن مسعود يسألنه عن الخروج فقال أخرجن
بالنهار يؤنس بعضكن بعضا فإذا كان الليل فلاتبيتن إلا في بيوتكن
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضيت لأمتي مارضي لها ابن أم عبد
والصابون ليس عطرا في الأصل بل مواده كيمياوية لهارائحة فتجتنب منه ماخالط الطيب وكان معروفا
ولعله يأت غال الثمن لاتلك الصابونات المعتادة 00


Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd