![]() |
سفر المرأة في عدة الوفاة
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ ماحكم سفر مرأة توفى عنها زوجها من دولة الى دولة أخرى من دون محرم (مع والدتها وطفلين وهي حامل) وجزاك الله خيرا |
بسم الله الرحمن الرحيم
قولك أيها السائلة : ماحكم سفر مرأة توفى عنها زوجها من دولة الى دولة أخرى من دون محرم (مع والدتها وطفلين وهي حامل) فالجواب : لايحل لها أن تسافر داخل الدولة الواحدة فكيف من دولة إلى دولة أثناء العدة كما هو ظاهر من موضوع السؤال وذلك أنها إذا فعلت فستكون مرتكبة لمحظورين الأول سفرها عياذا بالله في عدة والواجب بالإتفاق أن تلزم عدتها 0وأن تعتد في البيت الذي بلغها فيه نعي زوجها قال تعالى : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير 0 روى النسائي في سننه من طريق زَيْنَبُ بِنْتُ كَعْبٍ قَالَتْ حَدَّثَتْنِي فُرَيْعَةُ بِنْتُ مَالِكٍ أُخْتُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَتْ تُوُفِّيَ زَوْجِي بِالْقَدُومِ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ لَهُ إِنَّ دَارَنَا شَاسِعَةٌ فَأَذِنَ لَهَا ثُمَّ دَعَاهَا فَقَالَ امْكُثِي فِي بَيْتِكِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ فلايحل مثل هذا التساهل بالعدة ويجب عليها المحافظة عليها 0000على الوجه الذي جاءت به السنة كما جاء في صحيح البخاري عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا لَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ وَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَتْنَا حَفْصَةُ حَدَّثَتْنِي أُمُّ عَطِيَّةَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَمَسَّ طِيبًا إِلَّا أَدْنَى طُهْرِهَا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ الْقُسْطُ وَالْكُسْتُ مِثْلُ الْكَافُورِ وَالْقَافُورِ ولاتحل خطبتها في العدة إلا تعريضا كما قال تعالى ولاجناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء000 وعدتها وضع الحمل قال تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن 0000الآية |
وهل يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها من أجل تعزية أقاربها أوجيرانها وهل يجوز لها أن تغتسل بالصابون علما بأن الصابون له رائحة؟
|
بسم الله الرحمن الرحيم
لابأس للمعتدة أن تخرج نهارا لستأنس وتذهب وحشتها أو تعود مريضا أو تعزي في وفاة أو تبر أمها وتصل إذا طال العهد رحمها ولاتكثر من ذلك ولاتفعل إذا خشيت الفتنة فتخرج في غير ثياب زينة ولا صبغ ولامكياج ولا حلي ولاطيب ولاتطلع للرجال ولاتمشي في وسط الطريق 000وكل ذلك إذا أمنت الفتنة 000وترك المشي في وسط الطريق والطيب ليس خاصا بالعدة وقرارها في البيت خير لها في سائر أيامها فكيف في عدتها قال تعالى وقرن في بيوتكن ولاتبرجن تبرج الجاهلية الأولى ولكنها إذا كان الليل لاتبيتن إلا في بيتها الذي تعتد فيه فقد أخرج سعيد 1341 عن علقمة أن نسوة من همدان قتل أزواجهن فأرسلن إلى ابن مسعود يسألنه عن الخروج فقال أخرجن بالنهار يؤنس بعضكن بعضا فإذا كان الليل فلاتبيتن إلا في بيوتكن وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضيت لأمتي مارضي لها ابن أم عبد والصابون ليس عطرا في الأصل بل مواده كيمياوية لهارائحة فتجتنب منه ماخالط الطيب وكان معروفا ولعله يأت غال الثمن لاتلك الصابونات المعتادة 00 |
Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd