![]() |
خروج المرأة للسوق
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل - اخ مقيم في بلاد الكفار لفترة مؤقتة يسال عن حكم اصرار الزوجة للخروج الى السوق برفقة زوجها لشراء بعض الحاجيات مع العلم ان زوجها ينصحها بالتورع في ذلك لما في تلك الاماكن من مفاسد عظيمة من الكاسيات العاريات و الاختلاط و الازدحام الذي لا يقبله مسلم غيور على اهله .و لكنها تتحجج بان الخروج معه هو امر مباح شرعا و تنكر عليه خوفه عليها و تذكر بان الاحكام الشرعية في شرعية خروج المراة للسوق هى سواء, سواء اكانت تعيش في بلاد مسلمة او بلاد كافرة. فما رايكم في ذلك , و بما توجهون بارك الله فيكم. |
الحمدلله رب العالمين 000
عليهما جميعا أن يتقيا الله عزوجل ولايذهبا للسوق إذا كانت المنكرات فيه ظاهره من عري وفجور وسفور فاضح 0000وأن يتعاملا مع كتابي يأتي لهم بالأغراض إلى المنزل 0000 وإن كانا لايجدان وكانت حاجة ماسة فليذهب الرجل في وقت لايزدحم في السوق وليذهب بامرأته إذا كان لايخشى عليها الفتنة متحجبة لاتجاوز أبصارهم مواضع سجودهم إلا لحاجة النظر للبضاعة فذلك أحفظ له ولوفي ذلك الوقت 000 الخالي من الزحام فإنه لربما افتتن بامرأة كاسية عارية فاتنة فإذا كانت معه زوجته كان أحفظ له وإلا فالأصل أن قرار المرأة في بيتها خير لها قال تعالى وقرن في بيوتكن إلا مع الفتنة العمياء والبلاء بالعري الفاضح والسفور الطالح 000فلعل وجود زوجته بجانبه أحفظ له روى مسلم في صحيحه عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى امْرَأَةً فَأَتَى امْرَأَتَهُ زَيْنَبَ وَهِيَ تَمْعَسُ مَنِيئَةً لَهَا فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ 0 |
Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd