مجلة معرفة السنن والآثار العلمية

مجلة معرفة السنن والآثار العلمية (http://www.al-sunan.org/vb/index.php)
-   نبر الأسئلة والفتاوى المنتظرة للأرشفة (http://www.al-sunan.org/vb/forumdisplay.php?f=8)
-   -   مجموع (http://www.al-sunan.org/vb/showthread.php?t=1697)

يوسف بن موسى 02-04-2006 09:51PM

مجموع
 
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- كثرت عندنا رسائل لشيخ يدعى محمود بن الجميل أبو عبد الله وقيل أنه من تلاميذ الشيخ الألباني فما تعرفون عنه بارك الله فيكم.
- وأيضاً الشيخ محمد بن غيث الغيث والشيخ عايد الشمري والشيخ محمد موسى الشريف.
- وضع الرجلين إحداهما على الأخرى وهو مستلقٍ كيف نجمع بين فعله صلى الله عليه وسلم ونهيه عنه؟
- إذا اشترى التاجر بضاعة في زمن الرخص وادخرها ثم عرضها للبيع في وقت الغلاء فهل يجوز له ذلك؟
وإذا قام بتخزين فاكهة الشتاء التي اكتسبها بالغرس أو بالشراء ثم عرضها في الصيف فما الحكم؟
- ما حكم لبس البنطلون؟ وما حكم لبس ربطة العنق؟ وما حكم لبس باقي الملابس الأوروبية التي انتشرت في بلدنا؟ وهل لانتشارها أثر في حكمها الشرعي؟
وهل هناك تشبه حرام وآخر مكروه وآخر جائز وما الفرق بينها؟
بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ماهر بن ظافر القحطاني 02-04-2006 11:33PM

[b]بسم الله الرحمن الرحيم
روى مسلم في صحيحه عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَالِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَأَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ

وخرج البخاري من طريق ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ كَانَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ يَفْعَلَانِ ذَلِكَ

فالأصل الجمع فيجمع بينهما على نحو ماجزم به البيهقي والبغوي أن وضع إحدى الرجلين على الأخرى ينهى عنه حيث لايؤمن من انكشاف العورة كصغر الإزار وعدم لبس السراويلات وفعله حين أمن انكشاف العورة ولم يكن في المسجد من المجتمع بحيث ترى
وفعل عثمان وغيره لذلك يدل أن ذلك ليس خاص به بل يدل على جوازه بشرط أمن انكشاف العورة
[i][/B]

ماهر بن ظافر القحطاني 02-04-2006 11:59PM

روى مسلم في صحيحه عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ قَالَ كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ فَقِيلَ لِسَعِيدٍ فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ قَالَ سَعِيدٌ إِنَّ مَعْمَرًا الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ كَانَ يَحْتَكِرُ

قال النووي . قَالَ أَصْحَابنَا : الِاحْتِكَار الْمُحَرَّم هُوَ الِاحْتِكَار فِي الْأَقْوَات خَاصَّة , وَهُوَ أَنْ يَشْتَرِي الطَّعَام فِي وَقْت الْغَلَاء لِلتِّجَارَةِ , وَلَا يَبِيعهُ فِي الْحَال , بَلْ يَدَّخِرهُ لِيَغْلُوَ ثَمَنه , فَأَمَّا إِذَا جَاءَ مِنْ قَرْيَته , أَوْ اِشْتَرَاهُ فِي وَقْت الرُّخْص وَادَّخَرَهُ , أَوْ اِبْتَاعَهُ فِي وَقْت الْغَلَاء لِحَاجَتِهِ إِلَى أَكْله , أَوْ اِبْتَاعَهُ لِيَبِيعَهُ فِي وَقْته , فَلَيْسَ بِاحْتِكَارٍ وَلَا تَحْرِيم فِيهِ , وَأَمَّا غَيْر الْأَقْوَات فَلَا يَحْرُم الِاحْتِكَار فِيهِ بِكُلِّ حَال , هَذَا تَفْصِيل مَذْهَبنَا , قَالَ الْعُلَمَاء : وَالْحِكْمَة فِي تَحْرِيم الِاحْتِكَار دَفْع الضَّرَر عَنْ عَامَّة النَّاس , كَمَا أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ عِنْد إِنْسَان طَعَام , وَاضْطُرَّ النَّاس إِلَيْهِ وَلَمْ يَجِدُوا غَيْره , أُجْبِرَ عَلَى بَيْعه دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْ النَّاس . وَأَمَّا مَا ذُكِرَ فِي الْكِتَاب عَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب وَمَعْمَر رَاوِي الْحَدِيث أَنَّهُمَا كَانَا يَحْتَكِرَانِ فَقَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ وَآخَرُونَ : إِنَّمَا كَانَ يَحْتَكِرَانِ الزَّيْت , وَحَمَلَا الْحَدِيث عَلَى اِحْتِكَار الْقُوت عِنْد الْحَاجَة إِلَيْهِ وَالْغَلَاء , وَكَذَا حَمَلَهُ الشَّافِعِيّ وَأَبُو حَنِيفَة وَآخَرُونَ وَهُوَ صَحِيح .
[i]

ماهر بن ظافر القحطاني 03-04-2006 12:02AM

لبس البنطال في بلد يلبس فيها الصالحون تلك اللبسة وليست مختصة بالفساق لابأس به ويستحب تركه 000ولكن لايلبس على هيئة لبسة فساق البلد بل واسعا لايحجم العورة وينزل القميص عليه حتى لاتحجم العورة عند السجود 0000فقد لبس النبي العمامة وهي لباس قومه فلما بعث مانزعها حتى بعد النهي عن التشبه والله أعلم 0[b]

ماهر بن ظافر القحطاني 03-04-2006 12:20AM

نعم هناك تشبه محرم ومخالفة مستحبة مثل حلق اللحية تشبه محرم بالكفار ويستحب مخالفتهم فيما وقع الإشتراك بيننا وبينهم في اللبسة كالصلاة في النعال والخضاب عند غلبة الشيب إذ علة التشبه المحرم الإختصاص كما قال القرطبي إذ اختص الفساق بلبسة فلاتحل مشابهتهم وأما إذا حصل الإشتراك والذوبان وانتفى الإختصاص جاز فالحكم معلق بالعلة يزول بزوالها كما قال الحافظ في لبسة الطيلسان أنها كانت مختصة باليهود فلما اشتركت بين الكفار والمسلمين جاز لبسها وذلك لأن النظائر تتجاذب والموافقة في الظاهر تؤول إلى الموادة في الباطن والمحب لمن يحب مطيع فإذا اختص بالكفار مال إلى طريقتهم فإذا اشتركت تشتت الإتجاه فيخف ضرر التشبه والله أعلم 0


Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd