|
#1
|
|||
|
|||
|
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ اليك سؤالى الدى ارجو فيه منك التوضيح فالمسالة معقدة معقدة بعض الشىء هده امراة تسال عن قضية القسم بالطلاق وهى انها كانت فى مجلس فاقسم زوجها بالطلاق ان دهبت اخته لشراء الاثاث وهده الاخت يبدو انها مصممة على الدهاب لشراء اثاث اخيها الاخر استفسارى هل ادا دهبت هده الاخت لشراء الاثاث تعتبر زوجته طالق وتحسب عليها الطلقة ام ليس فى الامر شىء ثم مادا عليها ان تفعل كيف تحل هده القضية ارجو من فضيلة الشيخ الرد على السؤال بسرعة لضيق الوقت والسلام يعليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم خير الجزاء |
|
#2
|
|||
|
|||
|
إذا قال في قسمه بالطلاق والله هي طالق إذا فعلت كذا وكذا 000ففيه كفارة يمين
وإذا قال إن فعلت كذا فهي طالق وقصد طلاقها وفعلت طلقت وإن قصد منعها وتخويفها ولم يقصد طلاقها فقد نزلها شيخ الإسلام منزلة اليمين فإذا فعلت مانهاها عنه وألزمها بطلاقها إذا فعلت فعليه كفارة يمين كما حرره شيخ الإسلام رحمه الله والتوبة من ذلك وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام كفارة يمينه كما ذكر في آية الكفارة والله أعلم [i]
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية | أبو عبد الرحمن السلفي1 | منبر التوحيد وبيان ما يضاده من الشرك | 4 | 25-10-2007 06:38PM |
| القسم | ابو رقية عاصم السلفي | منبر القرآن العظيم وعلومه | 0 | 28-08-2007 05:30PM |
