|
#2
|
|||
|
|||
|
قال بن حزم في المحلى ج7/ص405
مَسْأَلَةٌ وَلاَ يَحِلُّ أَكْلُ الْحَلَزُونِ الْبَرِّيِّ وَلاَ شَيْءٍ من الْحَشَرَاتِ كُلِّهَا كَالْوَزَغِ وَالْخَنَافِسِ وَالنَّمْلِ وَالنَّحْلِ وَالذُّبَابِ وَالدُّبْرِ وَالدُّودِ كُلِّهِ طَيَّارَةٍ وَغَيْرِ طَيَّارَةٍ وَالْقَمْلِ وَالْبَرَاغِيثِ وَالْبَقِّ وَالْبَعُوضِ وَكُلِّ ما كان من أَنْوَاعِهَا لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ المائدة 3 وَقَوْله تَعَالَى إِلاَّ ما ذَكَّيْتُمْ المائدة 3 وقد صَحَّ الْبُرْهَانُ على أَنَّ الذَّكَاةَ في الْمَقْدُورِ عليه لاَ تَكُونُ إِلاَّ في الْحَلْقِ أو الصَّدْرِ فما لم يُقْدَرْ فيه على ذَكَاةٍ فَلاَ سَبِيلَ إلَى أَكْلِهِ فَهُوَ حَرَامٌ لامتناع أَكْلِهِ إِلاَّ مَيْتَةً غير مُذَكًّى وَبُرْهَانٌ آخَرُ في كل ما ذَكَرْنَا أَنَّهُمَا قِسْمَانِ قِسْمٌ مُبَاحٌ قَتْلُهُ كَالْوَزَغِ وَالْخَنَافِسِ وَالْبَرَاغِيثِ وَالْبَقِّ وَالدُّبْرِ وَقِسْمٌ مُحَرَّمٌ قَتْلُهُ كَالنَّمْلِ وَالنَّحْلِ فَالْمُبَاحُ قَتْلُهُ لاَ ذَكَاةَ فيه لأََنَّ قَتْلَ ما تَجُوزُ فيه الذَّكَاةُ إضَاعَةٌ لِلْمَالِ وما لاَ يَحِلُّ قَتْلُهُ لاَ تَجُوزُ فيه الذَّكَاةُ رُوِّينَا من طَرِيقِ الشَّعْبِيِّ كُلُّ ما ليس له دَمٌ سَائِلٌ فَلاَ ذَكَاةَ فيه أقول إلا مااستثناه الدليل كما في الحديث الذي خرجه بن ماجة والأصح أنه موقوف على ابن عمر قال أحلت لنا مَيْتَتَانِ الْحُوتُ وَالْجَرَادُ والحلزون ميتته إذا كان بريا غير مستثنى كالحوت والجراد فلايؤكل وأما مايعيش في البحر فمييتته مباحة 0
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
