|
#1
|
|||
|
|||
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ هذه اخت تسال تقول والدى ولد لامه بعد وفاة ابيه باشهر وبعد ولادته قامت امه بنسبته لزوجها لا لشى الاخشية ان ياخذه اهله لابيه منها وكان ان قام زوجها بتسجيله باسمه حتى يحصل على نقود من العمل زيادة لاعالته وكانت امه تحاول بشتى الطرق ان تبعده عن اهل ابيه ولو علمت انه قام بزيارتهم كانت تغضب منه اشد الغضب اهل ابيه حاولوا ان يصلوه لفترة ثم قطعوا وهو الان شيخ كبير ناهز الثمانين ولايزال الوضع كما هو له اولاد طبعا متزوجون والاسم لايزال يلحق ابناء ابنائه وهم لايحاولون فعل شى تجاه الامر نحن البنات حاولنا ان نبين له الامر وان هذا لايجوز مرارا الا انه كان يتعذر بان الامر لن يكون سهلا ويحتاج الى تغيير فى كثير من الاوراق الرسمية وسيصادف عراقيل كثيرة عى الرغم من انه كانت عنده فرصة للتغيير منذزمن بعيد لانهم كانوا مهاجرين خارج البلاد ثم عادوا الى البلاد. فنحن نشعر باننا محرومات من ابسط الحقوق وهو حق النسب الصحيح و وعندما نسال عن نسبتنا لانعرف ماذا نجيب فنحن لانعرف مثلا حتى اسم جدنا الحقيقى وعندما نقوم بتعبئة اوراق رسمية او ماشابه طبعا نعبئها على اساس الاسم الغير حقيقى ونحس باننا كمن يكذب لهذا نحن محزنون جدا للامر ونشعر بان مايصادفنا من مشاق ومتاعب فى حياتنا انما يرجع لهذا السببب ولن يستقيم لنا امر الا اذا استقام هذا الامر فماذا بالله عسانا نفعل وهل يلحقنا اثم ذنب لم نكن شركاء فيه وماذا على الاخوة الذكور وكيف سيكون حال ابانا لو لاقدر الله توفى وهو على هذه الحال اسالكم بالله ان تجيبونا وبارك الله لكم فى علمكم |
|
#2
|
|||
|
|||
|
لايحل نسبة الولد إلى غير أبيه والواجب إلحاق الأولاد بآباءهم فقد روى أبوداود في سننه عن سعد بن مالك أنه قال سمعته أذناي ووعاه قلبي من محمد عليه السلام أنه قال من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام قال فلقيت أبا بكرة فذكرت ذلك له فقال سمعته أذناي ووعاه قلبي من محمد صلى الله عليه وسلم
وروى أيضا في سننه عن أنس مرفوعا من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة وفي مسند الإمام أحمد عن أبي ذر ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه ولا يرمي رجل رجلا بالفسق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك ففعل ذلك الرجل محرم والواجب عليه التوبة وليدمن نصحه وتذكيره بمثل هذه الأحاديث وإذا لم يستفد من تلك النصيحة ويسعى إلى التغيير فليذهبن إلى المسؤلين ويذكروا لهم الحقيقة ويطالبوهم بألا يعرفوا كي لايؤذين فإن لم يتغير شيء فقد أدين ماعليهن ولا إثم عليهن والله أعلم
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
