|
||||||||
|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
التقييم:
|
انواع عرض الموضوع |
|
#13
|
|||
|
|||
|
بسم الله الرحمن الرحيم
مفسدات الصوم (2) لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه / صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان - حفظه الله ورعاه - الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، نبينا محمد وآله وصحبه ... وبعد : - اعلموا أن من المفطرات : استخراج الدم من الصائم بحجامة أو فصد أو سحب للتبرع به . أو لإسعاف مريض ونحو ذلك ، والأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحجامة : أفطر الحاجم والمحجوم رواه أحمد والترمذي ، وقد وردت بمعناه أحاديث كثيرة ، قال ابن خزيمة : ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك . . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : والقول بأن الحجامة تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث كأحمد وإسحاق وابن خزيمة وابن المنذر . وأهلُ الحديث الفقهاء فيه العاملون به أخص الناس باتباع محمد صلى الله عليه وسلم ، وهو وفق الأصول والقياس والذين لم يروه احتجوا بما في صحيح البخاري : أنه احتجم صلى الله عليه وسلم وهو صائم محرم ، وأحمد وغيره طعنوا في هذه الزيادة ، وهي قوله : ( وهو صائم ) وقالوا : الثابت أنه احتجم وهو محرم ، قال أحمد : ( وهو صائم ) ليس بصحيح - إلى أن قال : وهو الذي ذكره أحمد هو الذي اتفق عليه الشيخان ، ولهذا أعرض مسلم عنه ولم يثبت إلا حجامة المحرم . . انتهى كلام الشيخ رحمه الله . وأما خروج الدم بغير قصد من الصائم كالرعاف ودم الجراحة وخلع الضرس ونحوه فإنه لا يؤثر على الصيام ، لأنه معذور في خروج الدم منه في هذه الحالات [لكن يجب عليه الحذر من ابتلاع الدم الخارج من الضرس ونحوه .] . ومن المفطرات التقيؤ : وهو استخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم متعمدًا ، لقوله صلى الله عليه وسلم : من استقاء عمدًا فليقض حسنه الترمذي ، وقال العمل عليه عند أهل العلم . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : فنهى عن إخراج ما يقويه ويغذيه من الطعام والشراب الذي به يتغذى لما يوجب إخراجه من نقصان بدنه وضعفه ، فإنه إذا مكن منه ضره ، وكان متعديًا في عبادته لا عادلاً فيها . . انتهى . أما إذا غلبه القيء وخرج منه بغير اختياره فإنه لا يؤثر على صيامه لقوله صلى الله عليه وسلم : من ذرعه القيء فليس عليه قضاء رواه الترمذي ، ومعنى ذرعه القيء : أي غلبه . ومما ينهى عنه الصائم المبالغة في المضمضة والاستنشاق ، قال صلى الله عليه وسلم : وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وذلك لأن من نشق الماء بمنخريه ينزل الماء إلى حلقه وإلى جوفه فيحصل له ما يحصل للشارب بفمه ، ويغذي بدنه من ذلك الماء ، ويزول العطش بشرب الماء . ويباح للصائم التبرد بالماء بالاستحمام به على جميع جسمه ويحترز من دخول الماء إلى حلقه ، ومن أكل أو شرب ناسيًا فلا شيء عليه لقوله - صلى الله عليه وسلم - : من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه متفق عليه ... وهذا من لطف الله بعباده وتيسيره عليهم ففي قوله : ( فليتم صومه ) دليل على أن صومه صحيح يتم ، وكذا لو طار إلى حلقه غبار أو ذباب لم يؤثر على صيامه لعدم إمكان التحرز من ذلك . واعلموا حكم الله أنه يجب على المسلم التحفظ على صيامه مما يخل به من المفطرات والمنقصات فإذا حصل شيء من ذلك عن طريق النسيان فلا حرج عليه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وقال تعالى : وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وصلى الله على نبينا محمد . . المصدر : http://www.alfawzan.af.org.sa/node/2486 |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| [جمع] الجمع الثمين لكلام أهل العلم في المصرّين على المعاصي والمدمنين | أبو عبد الودود عيسى البيضاوي | منبر التوحيد وبيان ما يضاده من الشرك | 0 | 13-09-2011 08:33PM |
| أقوال العلماء السلفيين في حكم من حكَّم القوانين | أبو حمزة مأمون | منبر التحذير من الخروج والتطرف والارهاب | 0 | 10-06-2010 12:51AM |
| (الشيخ ربيع بين ثناء العلماء ووقاحة السفهاء) | أبوعبيدة الهواري الشرقاوي | منبر الجرح والتعديل | 0 | 21-12-2008 12:07AM |
| شرح كتاب ثلاثة الأصول | أبو عبد الرحمن السلفي1 | منبر التوحيد وبيان ما يضاده من الشرك | 3 | 13-10-2007 07:38PM |
| صحيح المقال في مسألة شد الرحال (رد على عطية سالم ) | ماهر بن ظافر القحطاني | منبر البدع المشتهرة | 0 | 12-09-2004 11:02AM |
