|
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة كيف حالك ياشيخ نسال الله ان ينفع بك الامة ويهديك الى الصراط المستقيم س/ ماحكم بيع الملابس النسائية المتبرجة . علما بان الشخص هو عامل فى هدا المحل؟ ٍس/هل يجوز بيع سيارة بالتقسيط . مع الزيادة فى ثمنها؟ |
|
#2
|
|||
|
|||
|
إذا كانت هذه الملابس ضيقة وتصف لون البشرة وغالب من يلبسها للخروج في الأسواق أو حتى أمام النساء بغير حضرة رجال فلايحل بيعها إلا لمن يعلم أنها تختص بها للزوج إذا لم تكن تشبها والله أعلم 0
وبيع التقسيط بزيادة نقل بن تيمية الإجماع عليه ونقل بعض الباحثين عدة إجماعات عليه وسبب ذلك عند مشائخنا ماذكره لي شيخنا صالح الفوزان أن هذا بيع وليس دين فهو يبيع سلعة في مقابل مال فلو كان ذهب بذهب اشترطت المساواة والتقابض ولو كان فضة بذهب اشترط التقابض فقط ولو كان ذهبا بطعام أو سلعة لم يشترط التقابض ولا االمساواة قال رسول الله فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم قال عطاء والشافعي وغيرهما كما نقله ابن عبد البر في الإستذكار عنهم إذا قال أبيعك السلعة بخمسة عشر حاضر وعشرين نسيئة فعقد أحد البيعتين جاز وأقول فلا يقال تلك بيعتين في بيعة لأنها أصبحت بيعة واحدة فلايشملها حديث من باع بيعتين في بيعة فإن الذي يدخل في الحديث تعليق العقد من دون تنجيز لأحد البيعتين 0 كما قال سماك أبيعك ناجز بعشر ونسيئة بعشرين والله أعلم [i]
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
