|
||||||||
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
قال المصنف رحمه الله كتاب المناسك اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال الشيخ شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد الحجاوي الصالحي الدمشقي الحنبلي رحمه الله في كتابه زاد المستقنع باختصار المقنع كتاب المناسك. الشرح: كتاب المناسك: المناسك جمع مفرده منسَك والمنسك هو مكان العبادة أو زمانها ويطلق على التعبُّد وجاء في قوله تعالى:﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا ﴾ أي متَعبدا يتعبدون فيه ويطلق على الذبيحة أو على الذبح كما قال الله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي ﴾ أي ذبحي تسمى الذبيحة نسيكة وجعل المنسك ما يتعلق بالحج والعمرة لمَ؟ لأن فيهما الهدي والفدية وهما من النسك الذي هو بمعنى الذبح فقوله: الحج والعمرة واجبان. كلام المصنف رحمه الله في حكم الحج والعمرة فقال: واجبان أما الوجوب في الحج فمتفق عليه بالكتاب والسنة والإجماع، هل يصح أن نقول والفطرة والعقل؟ كلا لأن هذا شيء يتعلق بالسمع، الفطرة والعقل في مثل علو الله سبحانه وتعالى على خلقه فنقول بالكتاب والسنة والإجماع، وأما العمرة فاختلف فيها الفقهاء رحمهم الله على قولين؛ فلنبدأ بالحج ودليل وجوبه، دليل وجوبه قول الله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ﴾ فهو واجب بقيد الاستطاعة فمن لم يستطع إليه سبيلا فلا يجب عليه الحج وعلى ذلك فليس لأحد أن يسأل الناس ليحج ويقول ما حججت تبرع علي هذه من المسألة المذمومة المحرمة، وأما إذا عرض عليه إنسان ملا ليحج فله أن لا يقبله لأن ذلك منة قد يؤدي إلى المنة وهو غير مستطيع والهبة إنما تجب بالقبول أما إذا قبل الهبة وتملكها فهو مستطيع يجب عليه الحج فإن الهبة تجب بالقبول، فإنسان أخرج لك من جيبه ثلاثة ألاف وقال اقبل هذه الهبة مني لتحج فأنت بين أمرين: إما أن تأخذ ثلاثة ألاف فإذا قبضتها فأصبحت ملكا لك فإذا قبلتها أصبحت ملكا لك وحينئذ يكون الآخذ لها مستطيعا ويجب عليه الحج لأنه أصبح مستطيعا أما قبل القبض فلا تلزمه ولا يلزمه قبول الهبة لأن في ذلك منة وإنما الحج لمن استطاع إليه سبيلا وانتشر عند بعض العامة أنه لا يجوز الحج بمال الغير تبرعا حتى سمعنا قائلهم يقول لن أحج إلا بمالي الخاص فيعرض عليه الحج مجانا فيقول لا يجزئني يظن أنه لا يجزئه حتى يحج من ماله الخاص وهذا الكلام ليس له أصل بل متى ما تمكن من هذه الفريضة ولو من ماله غيره فله أن يقبل لكن لا يلزمه قبول التبرع لكي يحج وإنما الحج لمن استطاع إليه سبيلا. وكذلك العمرة تجب لمن استطاع إليها سبيلا فهي من جنس الحج فلا تجب على من لا يستطيع وسنذكر حد الاستطاعة والدليل على وجوب الحج قوله قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ فقوله:{ عَلَى النَّاسِ } أي يجب عليهم حج بيت الله سبحانه وتعالى، وقوله: { وَمَنْ كَفَرَ } ليس معناه أن من لم يحج فقد كفر وإنما معناه من جحد كما قال ابن عباس وعليه تارك الحج على قسمين: إما أن يجحد وجوبه فهذا كافر والله غني عنه وإما أن يعتقد أن الحج واجب عليه فيتركه تكاسلا فهذا بين قولين: من قال أن الحج على الفور أثَّمه ومن قال على التراخي فإنه يلزمه بالحج إذا بقي في زمن يمن يغلب على الظن أنه لا يبقى أكثر منه والصحيح في هذه المسألة أن الحج يجب على الفور خلافًا لمن قال أنه على التراخي كالشافعي والدليل أنه على الفور قوله تعالى: { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ } وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " إن الله كتب عليكم الحج فحجوا " والأصل في الأمر في الكتاب والسنة أنه على الفور ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أمرهم في عمرة الحديبية لما صدوا عنها أن يتحللوا بالنحر والحلق وأبوا غضب فلو كان الأمر على التراخي لما غضب النبي فدل على أن الأمر إذا أطلق في الكتاب والسنة أنه على الفور، ولذلك يحرم على الرجل المزكي إذا بلغ ماله النصاب وحال عليه الحول فلا يجوز له أن يؤخر الزكاة يجب أن يزكي على الفور لأن الله قال: { وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ } فالأصل في الأوامر في الكتاب والسنة أنها على الفور ويدل على ذلك أيضًا ما رواه أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه سلم قال: " تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له " وأما المخالفون القائلون بأنه على التراخي فلهم أدلة منها: أنهم قالوا أنه لم يحج النبي في الوقت الذي فرض فيه الحج وهو في السنة التاسعة فحج في السنة العاشرة فلو كان على الفور لحج النبي في التاسعة فكونه يحج في العاشرة هذا يدل على التراخي فهذا يصرف الأمر عن الوجوب على الفورية كونه أخره للسنة العاشرة صلى الله عليه وسلم ولأنه كالصلاة ، الحج فرض كالصلاة فكما أن الصلاة يسوغ فيها التراخي وقد جاء في وقت محدود فقال: { ِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا } أي مؤقتا فالحج لم يُجعل له وقت فعليه فوقته طوال العمر؛ والجواب عن هذا أن يُقال أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك الحج في السنة التاسعة لأمرين: الأمر الأول أنها كانت سنة الوفود فكانت تأتيه الوفود فيعلمهم ليعلموا أقوامهم الشريعة وهذا فرض على النبي تعليمهم فقدمه وهو أوجب عليه صلى الله عليه وسلم فكذلك إذا تعارض على المسلم واجبان يقدم الأحق الواجب الأحق كأن تناديه أمه ويناديه أبوه يا حمزة تعال، الأم تقول في حجرة وفي نفس الوقت الأب في حجرة ثانية يا حمزة تعالى فيجب عليه أن يقدم حق الأم فيذهب ويقول للأم أجبتك واصبري لعلي أجيب الأب وأرى ماذا يريد، ويستأذنها فيقدم حق الأم على حق الأب وكذلك الزوجة تقدم حق الزوج على حق الأم فلو ناداها زوجها أن تحضر إلى منزله لأنه قد حضر من العمل وهي في زيارة أمها فقالت أمها اجلسي نسمر والزوج يقول ائتي فواجب عليها طاعة الزوج ومعصية الأم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها " ولم يقل لأمها وذلك من عظم حق زوجها عليها " ولو كان زوجها قروحا وقيحا فلعقته ما أدت حقه " حتى أنه سمعت امرأة بذلك فقالت: لن أتزوج من شدة حق الرجل على المرأة فقدم النبي حق تعليم الوفود فإنه يفوت وهو واجب عليه ثم أن الوجه الثاني أو الأمر الثاني أنه حج في ذلك العام من المشركين نفر وكانوا لا يتأدبون في حجهم فغير لائق بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يحج في وسط هؤلاء العراة الذين لم يعظموا دين الله ولذلك أبا بكر أن يتكلف يوم النحر هو طائفة من الصحابة يؤذنون في الناس في السنة التاسعة أذَّن فيهم في يوم النحر أن لا يطوف بالبيت مشرك ولا عريان ، لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان أو كما قال، فتلك السنة كانت تمهيدية لحج النبي سيد البرية صلى الله عليه وسلم فأجل النبي الحج لأجل هذا العذر والرجل لا يدري متى يموت حتى يقول يكون على التراخي لأنه لا يدري ما يعرض له قد يعرض له الموت ومطلوب منه الحج والتبكير به لتبرأ ذمته وقد قال الله تعالى: { َاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ} هذا أمر { أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا ۚ} وقد قال عمر: (( من وجد جدة فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا )) أو كما قال فهذا يدل على أنه على الفور لأنه قال من وجد فلم يحج فعلق الأمر بوجود القدرة رضي الله عنه فيصلح أن يكون هذا مذهبا لعمر بن الخطاب فما سمح له بالتراخي قال أول ما يجد يحج فإذا لم يفعل ثم مات حينئذ دعا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا أو كما قال؛ قال ابن حجر: (( وهذا محمول على من استحل ترك الحج )) يعني يموت يهوديا أو نصرانيا من استحل ترك الحج فإذا كان ذلك كذلك وعُلم بالكتاب والسنة والإجماع فرض الحج فما حكم حينئذ العمرة وقبل ذلك ما الحج؟ بعضهم عرف الحج بقوله قصد مكة لعمل مخصوص فانتقض هذا التعريف قيل هذا قاصر؛ لأنه قد يقصد مكة بعمل مخصوص كالتجارة لكن لو قيل التعبد لله بأداء المناسك بأوقاتها على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أوقاتها يعني المخصوصة كليلة منى تبيت في منى وعرفة تقف في وقتها وما كان موسعا كطواف الإفاضة على قول أنه يجوز تمديده إلى ما بعد الحج وقول أنه لا بد أن يكون في شهر الحج فلا يزيد عليه فحينئذ تكون هناك من المناسك ما هو مؤقت ومنها ما هو موسع فلا بد حينئذ من أن أداء الشيء المؤقت في وقته كالمبيت في مزدلفة وفي منى والوقوف بعرفة . أما العمرة فهي في اللغة الزيارة وفي الاصطلاح التعبد لله بقصد مكة بأعمال تعبدية مخصوصة كالطواف والسعي والحلق والتقصير والإحرام بذلك ، فإذن هذه هي العمرة ذاك الحج، والعمرة فرض في أصح قوليه أهل العلم وذلك لأن الله عز وجل قال في كتابه: { وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ} فهنا قال الشارح رحمه الله: وهذه الآية لا تدل على وجوب العمرة وانتقد الوجوب استدلالا بهذه الآية لأن مقصود الآية الإتمام وليس الإقامة فإنه قال: { وَأَتِمُّوا } أي إذا دخلت في نسك العمرة فأتموها والرد على الشارح رحمه الله من وجهين:
__________________
••||🌸☁ ولي زفرات -لو لم أكتب- لقتلتني •• هنا أقيد الشوارد والفوائد .. أقلم ما ضاق به صدري .. وأترك ما قد ينفعني بعد انتهاء عمري .. عسى أُفيد قارئا .. أو أسلي محزونا 👈🏻هذه حديقتي .. 🌸🌿 فاقطفوا منها ماطاب لكم🌷 #عبق_التفاؤل 🌷 ••||🌸 https://t.me/aaba9_attafa2ol |
|
#2
|
|||
|
|||
|
في عمره مرة على الفور. الشرح: ويدل على أنه في عمره مرة الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " إن الله كتب عليكم الحج فحجوا " فقالوا: يا رسول الله، أفي كل عام؟ قال الراوي فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثا، فقال له: " لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة اختلافهم وسؤالهم أنبياءهم، فما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عن نهي فاجتنبوه " فهذا يدل على أن الحج فرض مرة واحدة في العمر وكذلك ما رواه أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " الحج مرة فما زاد فهو تطوع " وكذلك العمرة مرة فما زاد فهو تطوع وهذا يدل على أن ما ذهب إليه الجمهور ومنهم حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه يجب على كل من دخل مكة إحرام هذا قول ابن عباس وهو في الحقيقة قوي ولذلك ابن القيم في زاد المعاد أعرض عن ذكر صارف له لأنه لم يجد مخالفا لابن عباس فلذلك ذكر القول وذكر قول الجمهور أنه لا يجوز دخول مكة إلا بإحرام ثم أعرض عن الرد عليه؛ فلا بد لمن أراد أن يدخل مكة لزيارة أو لشيء أن يحرم بالعمرة على قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه لكن بعضهم قال: هذا الوجوب فيه نظر لأن النبي قال: " الحج مرة فما زاد فهو تطوع " فعلى ذلك أنه لا يحرم وجوبا إلا مرة وبعد ذلك لا يجب عليه الإحرام. ما دليل وجوب الحج بالمال على العاجز بالبدن؟ يعني رجل عاجز ببدن لكن عنده مال ما الدليل على أنه يلزمه أن ينيب ابنه يعطيه مالا ليحج ويشترط في هذا المُنيب أن يكون ممن لا يقدر على الثبوت على الراحلة ومريض مرضا لا يُرجى بُرؤه أو شيخ كبير لا يقدر الركوب على الدابة فحينئذ يُنيب، ما الدليل على وجوب الإنابة فهو غير قادر ببدنه لكن مستطيع بماله فيجب أن يُنيب إنسانا ليحج عنه والأفضل أن يكون ابنه؟ المجيب: حديث الخثعمية. الشيخ حفظه الله: لكن ما هو وجه الدلالة في الحديث؟ المجيب: قول النبي لها: " حجي عنه ". الشيخ حفظه الله: ليس هذا وجه الدلالة، لأنه للمعترض أن يقول لك قوله لها: " حجي عنه " في مقابل جواب عن سؤال مثل ابنك الصغير إذا قال لك: ‘‘ يا أبي أريد أن أخرج الآن لأشتري حلوى ’’ فقلت له: ‘‘ أخرجْ ’’ فهل هذا يدل على الوجوب؟ لا يدل لأنه جواب عن سؤال فلا يدل في علم أصول الفقه على الوجوب، وإنما هناك شاهد من حديث الخثعمية هذا يدل على وجوب الحج للمستطيع بالمال أن يُنيب عنه يعني بالإنابة أين موضع الشاهد؟ أنا أتلوا على مسامعك الحديث: روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الحج على عباده شيخا كبيرا لا يستطيع الركوب على الدابة أفأحج عنه؟ فقال: " حجي عنه " أين الشاهد الذي يدل على وجوب الإنابة؟ المجيب: " حجي عنه ". الشيخ حفظه الله: قلنا هذا جواب عن سؤال لا يدل عليه. المجيب: أدركته فريضة الحج. الشيخ حفظه الله: فتح الله عليك، لما قالت الخثعمية: إن أبي أدركته فريضة الحج؛ أقرَّها النبي أنه لازم عليه فريضة الحج مع كونه شيخا كبيرا عاجزا فأقرها على أن الفريضة أدركته وأنها واجبة عليه ولكن هنا بماله فأقر الحج عنه بالمال فهذا الإقرار يدل على أن العاجز ببدنه القادر بماله يجب أن ينيب من يحج عنه وهما على قسمين: القسم الأول: مريض مرضا لا يرجى برؤه لا يستطيع معه الثبوت على الراحلة، فإذا ركب في الطائرة يصيبه غثيان شديد ومشقة وإغماء وكذلك في السيارة؛ في الأول كان مطلقا بمعنى أنه الدابة تحتاج إلى تمكن بمجرد ما يركب على الدابة من ضعفه يسقط، فهذا لا يجب عليه الحج، قالوا الآن لا يسقط لأنه إذا ركب في الطائرة وربط الحزام فإنه يتمكن من الركوب فلا يجري عليه الحكم الذي جرى على غيره في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان لا يستطيع الركوب على الدابة الذي يسقط منها؛ فأجيب أنه وإن كان ذلك كذلك لكن هناك حالة يُعذر بها وهي أن البعض إذا ركب في الطائرة أو السيارة على الكرسي يصيبه إغماء وإعياء وغثيان فهذا من هذه المشقة الشديدة لا يجب معها الحج بالبدن إذا كان لا يرجى برؤه وهو على هذه الحال ينيب عنه وجوبا إذا كان قادرا بماله. وقد ذكرنا الدليل على وجوبه في العمر مرة ثم قال: على الفور.
__________________
••||🌸☁ ولي زفرات -لو لم أكتب- لقتلتني •• هنا أقيد الشوارد والفوائد .. أقلم ما ضاق به صدري .. وأترك ما قد ينفعني بعد انتهاء عمري .. عسى أُفيد قارئا .. أو أسلي محزونا 👈🏻هذه حديقتي .. 🌸🌿 فاقطفوا منها ماطاب لكم🌷 #عبق_التفاؤل 🌷 ••||🌸 https://t.me/aaba9_attafa2ol |
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| [منقول] التعريف بالإباضية من كتاب فرق معاصرة. | أبو حمزة مأمون | منبر الملل والنحل | 0 | 21-04-2012 10:45PM |
| كتب مختارة لطالب العلم | أبو البراء محمد الأحمدي | الأحاديث الصحيحة فقهها وشرحها | 1 | 17-09-2010 07:05PM |
| بيان أنواع العبادات المشروعة فعلها ولا تنقطع بعد رمضان -ستة من شوال لابن عثيمين | أم البراء | منبر الأسرة والمجتمع السلفي | 1 | 10-09-2010 02:23PM |
| شهر الله المحرَّم - سنن ومحدثـات -للشيخ فركوس حفظه الله | أبو حمزة مأمون | منبر الرقائق والترغيب والترهيب | 0 | 02-01-2010 03:22PM |
| حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام (الحلـــــــــقة الرابعـــــــــــــة) | الشيخ ربيع المدخلي | السنن الصحيحة المهجورة | 0 | 26-05-2004 12:05PM |
