|
#1
|
|||
|
|||
|
السلام عليكم
ما حكم استعمال الكحول المطهر للجرح أهو جائز أم لا و هل يصلى بالثياب ان أصابها هذا السائل مع وجوب استعماله في بعض الحالات كالحقن مثلا. و السلام عليكم. |
|
#2
|
|||
|
|||
|
بسم الله الرحمن الرحيم
إذا كان هذا الكحول ليس بسام ويمكن استعماله في الشرب ويسكر كثيره فهذا له حكم الخمر فلينظر إلى بديل ولا يستعمله لقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه وقد قال الأمين الشنقيطي الإجتناب في الآية عام يشمل ملامسة البدن والثياب والشرب 000أو كما قال وإذا جرح وخشي تلوث الجرح وتفاقمه مما قد يؤدي إلى مشقة أو تلف عضو أو بتره ولم يجد غيره فليستعمله للضرورة كمن يدفع عنه الشرق المميت بجرعة خمر لايجد غيرها وإذا قدر على غسله قبل الصلاة ولايضر الجرح فليفعل وإلا فلا فالمشقة تجلب التيسير والضرر يزال كما في القواعد الفقهية والله أعلم 0
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
| انواع عرض الموضوع | تقييم هذا الموضوع |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| ما حكم الصعود إلى جبل ثور وإلى جبل حراء (النور ) لمجرد المشاهدة | احمد الشهري | منبر البدع المشتهرة | 1 | 25-08-2007 11:15PM |
