|
#1
|
|||
|
|||
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
س1-ماحكم خطاب الضمان المصرفى وهو خطاب يعطيه المصرف للمقاول أولصاحب العمل يدل هذاعلى ان المصرف ضامن ان لهذا المقاول مال يعمل به مع العلم يان هذا المقاول لايأخذمن المصرف مال بل هو الذى يعطى المصرف نسبة واحدأوواحدونصف فى المائه مقابل هذا الخطاب فهل يجوزللشخص أخذهذا الخطاب مع العلم بان جميع المصارف ربويه لايوجدغيرها ؟ وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
| انواع عرض الموضوع | تقييم هذا الموضوع |
|
|
