|
#2
|
|||
|
|||
|
قد نقل شيخ الإسلام بن تيمية إتفاقا على جواز مثل هذه المعاملة إذا كان قصده الإنتفاع بالسلعة والتجارة
وكما قال بعض السلف إذا قال أبيعك حاضر بكذا وكذا وناجز بكذا وكذا فجزم بأحد البيعتين جاز ولم يشترطوا رحمهم الله تعالى أن يبيع بسعر اليوم فهذه سلعة تباع في مقابل مال فلايراعى مايراعى الذهب بالذهب أو الفضة بالذهب أو الشعير بالتمر أو التمر بالتمر من إشتراط التقابض أو التقابض مع التساوي والله أعلم 0[i]
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
| انواع عرض الموضوع | تقييم هذا الموضوع |
|
|
