القائمة الرئيسية
الصفحة الرئيسية للمجلة »
موقع الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني »
المحاضرات والدروس العلمية »
الخطب المنبرية الأسبوعية »
القناة العلمية »
فهرس المقالات »
فتاوى الشيخ الجديدة »
برنامج الدروس اليومية للشيخ »
كيف أستمع لدروس الشيخ المباشرة ؟ »
خارطة الوصول للمسجد »
تزكيات أهل العلم للشيخ ماهر القحطاني »
اجعلنا صفحتك الرئيسية »
اتصل بنا »
ابحث في مجلة معرفة السنن والآثار »
ابحث في المواقع السلفية الموثوقة »
لوحة المفاتيح العربية
البث المباشر للمحاضرات العلمية
دروس الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله والتي تنقل عبر إذاعة معرفة السنن والآثار العلمية حسب توقيت مكة المكرمة حرسها الله :: الجمعة|13:00 ظهراً| كلمة منهجية ثم شرح كتاب الضمان من الملخص الفقهي للعلامة الفوزان حفظه الله وشرح السنة للبربهاري رحمه الله :: السبت|19:00| شرح كشف الشبهات للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله :: الأحد|19:00 مساءً| شرح العقيدة الطحاوية لأبي العز الحنفي رحمه الله :: الاثنين|19:00 مساءً| شرح سنن أبي داود السجستاني:: الثلاثاء|19:00 مساءً| شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج وسنن أبي عيسى الترمذي رحمهما الله :: الأربعاء|19:00 مساءً| شرح الموطأ للإمام مالك بن أنس رحمه الله :: الخميس|19:00 مساءً| شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله
 
جديد فريق تفريغ المجلة


العودة   مجلة معرفة السنن والآثار العلمية > السـاحة الإســلاميـــة > منبر أصول الفقه وقواعده
البحث English مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة
نود التنبيه على أن مواعيد الاتصال الهاتفي بفضيلة الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله، ستكون بمشيئة الله تعالى من الساعة الحادية عشرة صباحاً إلى الثانية عشرة والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وفي جميع أيام الأسبوع عدا الخميس و الجمعة، آملين من الإخوة الكرام مراعاة هذا التوقيت، والله يحفظكم ويرعاكم «رقم جوال الشيخ: السعودية - جدة 00966506707220».

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع التقييم: تقييم الموضوع: 1 تصويتات, المعدل 5.00. انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #27  
قديم 04-05-2015, 03:43AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم





التعليق على رسالة حقيقة الصيام
وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه


لفضيلة الشيخ العلامة /
محمد صالح بن عثيمين
- رحمه الله تعالى-


فصل:
وهل يجوز لمن عليه صوم فرض أن يتطوع بالصوم؟




وهل يجوز لمن عليه صوم فرض أن يتطوع بالصوم؟ فيه روايتان:
إحداهما: لا يجوز، ولا يصح؛ لحديث أبي هريرة: «من أدرك رمضان، وعليه من رمضان شيء لم يقضه، لم يُتَقَبَّل منه، ومن صام تطوعاً، وعليه من رمضان شيء لم يقضه، لم يتقبل منه حتى يصومه». رواه أحمد من رواية ابن لهيعة.


قال صاحب «المحررِ»: ثم يحمل على ما إذا ضاق وقت القضاء عنه. وقال في «المغني»: في سياقه ما هو متروك، يعني: «من أدرك رمضان، وعليه من رمضان شيء لم يتقبل منه». وكالحج.



والثانية: يجوز. (و)؛ للعموم، وكالتطوع بصلاة في وقت فرض متسع قبل فعله، وكذا يُخَرَّجُ في التطوع بالصلاة ممن عليه القضاء، واختار جماعة منهم صاحب «المغني»، و«المحررِ» عدم الصحة؛ لوجوبها على الفور، وسبق في قضاء الفوائت، ويبدأ بفرض الصوم قبل نذر لا يخالف فوته،


نقل حنبل وأبو الحارث، فيمن نذر صيام أيام، وعليه من صوم رمضان أيام: يبدأ بالنذر، وهو محمول على أنه كان النذر معينا بوقت يخاف فوته، وقضاء رمضان مُوسَّعُ الوقت، كمن نذر ركعتين عقب الزوال، يبدأ بهما قبل الظهر؛ لسعة وقتها، وتعيينِ النذر بذلك الوقت ويبدأ بالقضاء إن كان النذر مطلقا، وقد صرح أحمد في موضع بتقديم قضاء رمضان على النذر والنفل،

فيجمع بين الروايتين تلك على ضيق الوقت، وهذه على سعة الوقت، ذكره القاضي وابن عقيل، فإن قلنا بالرواية الأولى إنه لا يجوز التطوع بالصوم قبل فرضه لم يكره قضاء رمضان في عشر ذي الحجة، بل يستحب إذا لم يكن قضاه قبله، وإن قلنا الجواز فعنه يكره، كقول الحسن والزهري،


وروي عن علي ولا يصح عنه، لينال فضيلتها، وعنه: لا يكره ( و )، روي عن عمر لظاهر الآية، وكعشر المحرم، والمبادرة إلى إبراء الذمة من أكبر العمل الصالح، وقيل: يكره القضاء على الثانية، ولا يكره على الأولى، بل يستحب،


والطريقة الأولى أصح؛ لأنا إذا حرمنا التطوع قبل الفرض كان أبلغ من الكراهة، فلا يصح تفريعها عليه، والله أعلم(302).




-----------------



(302) والصحيح أنه يجوز التطوع ما لم يضق الوقت، فمثلاً: إذا كان عليه عشرة أيام من رمضان، وأراد أن يتطوع حين بقي عشرة أيام من شعبان من السنة الثانية، فإنه لا يجوز؛ لأن الوقت مضيق، أما لو أراد التطوع بنفل قبل ذلك فلا بأس، كما لو أراد أن يتنفل في وقت الصلاة المتسع وقتها - كالظهر مثلاً - بغير الراتبة فنقول: هذا جائز ولا بأس به؛ لأن الوقت موسع،


فإذا ضاق وقت الفريضة تعين الوقت لها، ولم يصح أن يتطوع، وهذا في غير الست من شوال، فإن الست من شوال لابد أن تكون بعد القضاء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال» [سبق تخريجه. ].




المصدر :

http://www.ibnothaimeen.com/all/book...le_18320.shtml







رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] معطلة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
أحكام الصيام - خطبة لسماحة المفتي عبد العزيز آل الشيخ أبو محمد أحمد بوشيحه منبر الرقائق والترغيب والترهيب 0 12-09-2010 02:42PM
الدليل الطبى للمرض فى شهر الصيام ام اروى منبر طب الأسرة المسلمة 0 17-08-2010 11:42PM
شرح رسالة حقيقة الصيام ابن تيمية للعلامة ابن عثيمين رحمه الله احمد الشهري منبر أصول الفقه وقواعده 2 18-10-2007 02:58PM




Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd