|
||||||||
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
التقييم:
|
انواع عرض الموضوع |
|
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
سؤال للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
ما حكم تغطية الوجه بالنقاب في الحج فقد كنت قرأت حديثاً بما معناه (لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين) وقرأت قولاً آخراً للسيدة عائشة رضي الله عنها وهن في الحج تقول (كنا إذا ساوى بنا الرجال أسدلنا على وجوهنا وإذا سبقناهم كشفنا وجوهنا) فكيف نربط بين القولين وأيهما أصح إذا طبقنا قول عائشة ففي هذه الأيام دائماً أو كثيراً ما تختلط المرأة بالرجال في أثناء سيرها في الحج وفي صلاتها فهل تغطي وجهها دائماً أم ماذا تفعل وهناك قول سمعته عن الإمام أبي حنيفة أن المرأة إذا غطت وجهها فعليها دم ما الصواب في هذا؟ ما حكم الانتقاب للمرأة في الحج والعمرة؟ ما حكم تستر المرأة عن الرجال الأجانب وهي محرمة؟ >>استمع من هنا
__________________
قال بديع الزمان الهمذاني في وصف العلم: « العلم شيء بعيد المرام، لا يُصاد بالسهام، ولا يُقسم بالأزلام، ولا يُرى في المنام، ولا يُضبط باللجام، ولا يُكتب للثام، ولا يورث عن الآباء والأعمام وزرع لا يزكو إلا متى صادف من الحزم ثرى طيبا، ومن التوفيق مطرا صيبا، ومن الطبع جوا صافيا، ومن الجهد روحا دائما، ومن الصبر سقيا نافعا وغرض لا يصاب إلا بافتراش المدر، واستناد الحجر، وردّ الضجر، وركوب الخطر، وإدمان السهر، واصطحاب السفر، وكثرة النظر، وإعمال الفكر» [«جواهر الأدب» للهاشمي (194)] |
|
#2
|
|||
|
|||
|
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِـــيمِ سلام عليكم ورحمة الله وبركاتهأخواتي الفاضلات جزاكن الله تعالى خير الجزاء على هذا الجمع الطيب النافع إن شاء الله تعالى. اقتباس:
الصواب في هذا ما دَلَّ عليه الحديث، وهو نهي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أن تنتقب المرأة، فالمرأة محرمة منهية عن النقاب مطلقا سواء مَرَّ بها الرجال الأجانب أو لم يمروا بها، وعلى هذا فيحرم على المرأة المحرمة أن تنتقب سواء كانت في حج أو في عمرة، والنقاب معروف عند النساء. وأمَّا حديث عائشة فلا يعارض النهي عن الانتقاب؛ وذلك لأن حديث عائشة إنما كان النساء يفعلنه إذا مَرَّ بهم الرجال وهذا أمرٌ لابُدَّ منه؛ إذا مَرَّ الرجالُ بالنساء وهن محرمات فإنه يجب عليهن أن يسترن وجوههن؛ لأن ستر الوجه عن الرجال الأجانب واجبٌ. وعلى هذا فنقول للمرأة لبس النقاب حرام عليها مطلقا، وأما ستر وجهها فالأفضل لها كشف الوجه؛ ولكن إذا مر الرجال قريبًا منها فإنه يجب عليها أن تغطيه لكن تغطيه بغير النقاب. [من فتاوى نور على الدرب: الشريط (112)، الوجه الثاني، السؤال (9)] رابط الشريط من الموقع الرسمي للشيخ رحمه الله تعالى:http://www.binothaimeen.com/sound/snd/a0173/a0173-112b.rm
__________________
..:: أم سَلَمَة المالكية ::.. غفر الله تعالى لها ولوالديها ولجميع المسلمين
|
|
#3
|
||||
|
||||
|
جزاكم الله كل خير ووفقكم وسدد خطاكم
|
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
| انواع عرض الموضوع | تقييم هذا الموضوع |
|
|
