القائمة الرئيسية
الصفحة الرئيسية للمجلة »
موقع الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني »
المحاضرات والدروس العلمية »
الخطب المنبرية الأسبوعية »
القناة العلمية »
فهرس المقالات »
فتاوى الشيخ الجديدة »
برنامج الدروس اليومية للشيخ »
كيف أستمع لدروس الشيخ المباشرة ؟ »
خارطة الوصول للمسجد »
تزكيات أهل العلم للشيخ ماهر القحطاني »
اجعلنا صفحتك الرئيسية »
اتصل بنا »
ابحث في مجلة معرفة السنن والآثار »
ابحث في المواقع السلفية الموثوقة »
لوحة المفاتيح العربية
البث المباشر للمحاضرات العلمية
دروس الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله والتي تنقل عبر إذاعة معرفة السنن والآثار العلمية حسب توقيت مكة المكرمة حرسها الله :: الجمعة|13:00 ظهراً| كلمة منهجية ثم شرح كتاب الضمان من الملخص الفقهي للعلامة الفوزان حفظه الله وشرح السنة للبربهاري رحمه الله :: السبت|19:00| شرح كشف الشبهات للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله :: الأحد|19:00 مساءً| شرح العقيدة الطحاوية لأبي العز الحنفي رحمه الله :: الاثنين|19:00 مساءً| شرح سنن أبي داود السجستاني:: الثلاثاء|19:00 مساءً| شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج وسنن أبي عيسى الترمذي رحمهما الله :: الأربعاء|19:00 مساءً| شرح الموطأ للإمام مالك بن أنس رحمه الله :: الخميس|19:00 مساءً| شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله
 
جديد فريق تفريغ المجلة


العودة   مجلة معرفة السنن والآثار العلمية > سـاحـة المجتمع والأسرة السلفية > منبر الأسرة والمجتمع السلفي
البحث English مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة
نود التنبيه على أن مواعيد الاتصال الهاتفي بفضيلة الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله، ستكون بمشيئة الله تعالى من الساعة الحادية عشرة صباحاً إلى الثانية عشرة والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وفي جميع أيام الأسبوع عدا الخميس و الجمعة، آملين من الإخوة الكرام مراعاة هذا التوقيت، والله يحفظكم ويرعاكم «رقم جوال الشيخ: السعودية - جدة 00966506707220».

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #2  
قديم 18-10-2010, 04:05AM
الغريبة
عضو غير مشارك
 
المشاركات: n/a
افتراضي

وهناك أمور لا تقبل فيها شهادة النساء :
الأول : الزنا وما يوجب حده فلا يقبل فيه إلا شهادة أربعة رجال أحرار فلا تقبل هنا شهادة النساء .
الثاني : القصاص والحدود فلا يقبل فيه إلا رجلان حران .
الثالث : ما ليس بمال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال في غالب الأحوال غير الحدود والقصاص كالطلاق والنسب والولاء والوكالة في غير المال والوصية إليه وما أشبه ذلك فلا يقبل فيه إلا رجلان ولا يقبل فيه شهادة النساء وإذا شهد
بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت قصاص ولا دية وهناك أمور تقبل فيها شهادة الرجل وامرأتين كالبيع والقرض والرهن والوصية له وكذلك الخيار في البيع وأجله والإجارة والشركة والشفعة والحوالة والغصب والصلح )) المقنع وشرحه (3/706-708) .
والأمور التي تختص بشهادة الرجال لا يقبل فيها العشرات من النساء وكذلك الأمور التي تقبل فيها شهادة الرجال والنساء لا يقبل فيها شهادة النساء إذا انفردن عن الرجال ولو كثرت أعدادهن .
والأمور التي لا يطلع عليها الرجال كعيوب النساء تحت الثياب ، والرضاع والاستهلال والبكارة والثيوبة والحيض يقبل فيها شهادة امرأة واحدة وفي رواية للإمام أحمد لا يقبل في ذلك أقل من امرأتين - المقنع وشرحه .
قال أبو بكر المعروف بابن العربي -رحمه الله- في تفسير قوله تعالى : { واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان } :
(( فضل الله تعالى الذكر على الأنثى من ستة أوجه :
الأول : أنه جعل أصلها وجعلت فرعه ، لأنها خلقت منه كما ذكر الله في كتابه.
الثاني : أنها خلقت من ضلعه العوجاء .
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " إن المرأة خلقت من ضلع أعوج فإن ذهبت تقيمها كسرتها وإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج ، وقال : وكسرها طلاقها " .
الثالث : أنه نقص دينها .
الرابع : أنه نقص عقلها .
وفي الحديث : " ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكن " قلن : يا رسول الله ، وما نقصان ديننا وعقلنا ؟ قال : " أليس تمكث أحداكن الليالي لا تصوم ولا تصلي وشهادة إحداكن على نصف شهادة الرجل؟ " .
الخامس : أنه نقص حظها في الميراث ، قال الله تعالى : { للذكر مثل حظ الأنثيين } .
السادس : أنها نقصت قوتها فلا تقاتل ولا يسهم لها وهذه كلها معان حكيمة .
فإن قيل : كيف نُسب النقص إليهن وليس من فعلهن ؟ قلنا :هذا من عدل الله يحط ما شاء ويرفع ما شاء ، ويقضي ما أراد ، ويمدح(1) ويلوم ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون ، وهذا لأنه خلق المخلوقات منازل ، ورتبها مراتب ، فبين ذلك لنا فعلمنا وآمنا به وسلمناه )) أحكام القرآن (1/300-301) .
والمتأمل فيما أوردناه سابقاً من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية يجد أن جهات تفضيل الله الرجل على المرأة أكثر من هذه الجهات التي ذكرها ابن العربي -رحمه الله- .
وذلك فضل الله يختص بفضله من يشاء .
والمؤمن المسلم والمستسلم لله يتلقى ذلك بإيمان ورضى وكذلك المؤمنة المسلمة وهذا مقتضى ربوبية الله وألوهيته وحكمته ومن يأنف ويستكبر تجاه حكم الله وآياته الشرعية والكونية فلن يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئاً .
وقد عرف كل مسلم جزاء المستكبرين .
وقد ظهرت في شريعة الله آثار هذا التفاوت بين الرجال والنساء في الحقوق والواجبات فيجب على الرجال من الأمور العظيمة ما لا يجب على النساء مثل الجهاد بالمال والنفس وصلاة الجمعة والجماعة في كل المكتوبات وفي المساجد ويشتركان في وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج والطهارة وتوابع ذلك وتفاصيله معروفة ويجب عليه مهرها والنفقة على المرأة وسكناها وكسوتها ومعاشرتها بالمعروف ويجب عليه نفقة الأولاد وهذه لأمور عظيمة وشاقة لا تطيقها المرأة لضعف تركيبها وبنيتها وضعف عقلها ونفسها .
وله عليها القوامة والطاعة وجلب السكن والراحة له ولا تخرج من بيته إلا بإذنه ولا تسافر إلا بإذنه معه أو مع ذي محرم لها .
وحقه عليها عظيم فلقد قال الرسول الكريم مبيناً عظيم حق الرجل على المرأة " لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها " .
ولو باتت هاجرة لفراشه لعنتها الملائكة حتى تصبح .

وقالت زينب الغاصب : (( إن لدينا الكثير ممن يجهلون الإسلام ويعتبرون المرأة ما هي إلا تابع للرجل والمرأة ليست تابعاً للرجل بل ند للرجل سواء في الحقوق والواجبات، ويقول الله سبحانه وتعالى: { من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون } .
فالله سبحانه لم يجعل العمل والأجر حكراً على الرجل ولم يجعله مضاعفاً له وإنما ساوى بينهما في الحقوق وساوى بينهما في الواجبات وكما قلت إنه في بعض النساء يجهلن حقوقهن فما أعرفه أنا مثلاً أنه يكون هناك امرأة خريجة شريعة إسلامية ودراسة في هذا المجال تقول لي إن الله فضل عليَّ الرجل بدرجة في كل شيء مع أن الله سبحانه وتعالى فضل عليَّ الرجل بدرجة واحدة وهي التي ذكرتها الأستاذة نادية وهي النفقة { وبما أنفقوا من أموالهم } فهو ليس مفضلاً عليها في كل شيء فلماذا هو مفضل فالله سبحانه لم يعط هذه الأحقية شرعاً بل بعض النساء أعطينها لرجالهن تطوعاً إلى جانب تجاهل كثير من النساء لحقوقهن .
وضربت مثلاً رجل نائم الليل والنهار وزوجته تعمل وتجتهد ثم تساءلت أيهما أفضل ؟ أي أن المرأة إذا عملت فهي أفضل من الرجل .
وذكرت أن الإسلام لم يفرق بين الرجل والمرأة في أي حق من الحقوق { ولهن مثل الذي عليهن } وهذا يعني معادلة تامة من الشريعة الإسلامية فنجد مثلاً أن المرأة في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلمكانت تستفسر أولاً عن حقوقها الدينية قبل كل شيء وهناك السيدة نسيبة المازنية بالإضافة إلى أنها مجاهدة معروفة فعندما رأت في البدايات أن القرآن يذكر ويتكلم عن مواقف الرجال ولا يتكلم عن النساء ذهبت إلى رسول اللهصلى الله عليه وآله وسلم وقالت : لم أر النساء يذكرن في شيء فلم يجبها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإنما أجاب عليها الله سبحانه وتعالى وأنزل آية في سورة الأحزاب تقول: { إن المسلمين والمسلمات } .
ثم قالت بعد كلام: أيضاً النساء كان لهن حق المشورة ومعروف أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أخذ برأي السيدة أم سلمى -تعني أم سلمة- عندما غضب المسلمون ولم يحلقوا رؤوسهم فقالت افعل أنت وهم سوف يتبعونك .
وبالتالي فإن القوامة أعطت -تعني أعطيت- تكريماً للمرأة لمن يفهما بمعنى مثلاً في حالة السفر وهذا يمكن أن يكون أكثر شيء والذي يتطلب وجود المحرم وهذا الأمر أعطاه الإسلام تكريماً للمرأة نظراً لتكويناتها الجسدية لكي يكون الرجل حامياً لها في ذلك الوقت لكن في عصرنا الآن المواصلات أصبحت سهلة بمعنى أننا نريد ولاية تتناسب مع العصر الذي نعيشه ليس أن نأتي بما في العصور القديمة ومالا يوجد الآن في عصرنا يطالبون به ، فالمرأة ليست ناقصة الأهلية فالإسلام أشرك المرأة في أن تنقل أخطر العلوم وهو الفقه وزوجات الرسول كن يدرسن الصحابة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء " وإن يذهب البعض إلى أنه حديث ضعيف ليبرروا فقط أقوالهم ".
ـــــــــــــــــــــ

(1) يمدح من يستحق المدح ويلوم من يستحق اللوم ولا يظلم ربك أحداً .

يتبع..>>>









التعديل الأخير تم بواسطة الغريبة ; 18-10-2010 الساعة 04:46AM
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع




Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd