|
|
English |
|
|

30-11-2009, 09:17AM
|
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو حمزة مأمون السلفي
وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيّ - رَضِيَ اللَّه عَنْهُ - فِي الْبُوَيْطِيّ وَالْإِمْلَاء عَلَى اِسْتِحْبَابه فِي الْجُلُوس بَيْن السَّجْدَتَيْنِ ، وَحَمَلَ حَدِيث اِبْن عَبَّاس - رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا - عَلَيْهِ جَمَاعَات مِنْ الْمُحَقِّقِينَ مِنْهُمْ الْبَيْهَقِيُّ وَالْقَاضِي عِيَاض وَآخَرُونَ رَحِمَهُمْ اللَّه تَعَالَى . قَالَ الْقَاضِي : وَقَدْ رُوِيَ عَنْ جَمَاعَة مِنْ الصَّحَابَة وَالسَّلَف أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْعَلُونَهُ ..
|
جزاكم الله خيراً على هذا النقل الطيب ..
ولكن أين الدليل على النهي عن الإقعاء - المذكور أنه من السنة - في جلسة التشهد الأوسط أو الأخير، واقتصاره فقط على الجلوس بين السجدتين ؟
فالأخبار عن أن الصحابة والتابعين من السلف رضوان الله عليهم فعلوه، ولكن هل يقتصر فقط على ما بين السجدتين؟ أم يمتد إلى التشهدين الأوسط والأخير ؟
|
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
|
|
|
| أدوات الموضوع |
إبحث في الموضوع |
|
|
|
| انواع عرض الموضوع |
تقييم هذا الموضوع |
العرض الشجري
|
|
تعليمات المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
كود HTML معطلة
|
|
|

|