|
#1
|
|||
|
|||
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
شيخنا الفاضل: ماهر القحطاني شاع عندنا في بلادنا أن نصاب المال هو 1000 دينار فمن امتلك هذا النصاب وحال عليه الحول فعليه أن يقوم بإخراج زكاته وهي 2.5 في المائة. فهل اطلعتم على هذا القول في بعض الكتب الفقهية المالكية ؟ علما بأن القيمة المذكورة لاتساوي أحيانا قيمة النصاب الشرعي من الذهب والفضة وهل لكم أن توضحوا لنا قيمة النصاب في الذهب والفضة هل تكون على سعر الذهب المستعمل او الجديد لأنه يوجد فرق بينهما يصل إلى 3 دنانير . |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
| انواع عرض الموضوع | تقييم هذا الموضوع |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| صحيح المقال في مسألة شد الرحال (رد على عطية سالم ) | ماهر بن ظافر القحطاني | منبر البدع المشتهرة | 0 | 12-09-2004 11:02AM |
