|
||||||||
|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
|
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى ءاله وصحبه ومن تبع هداه السلام عليك ورحمة الله :
1/ رجل لديه أمه تعيش معه وأخته المعاقة وعندما احتاج تبرعت له أمه بمعاشها وماعش أخته وأمه الآن تريد هذا المعاش كي تحج به وهو يعلم بذلك ولم يرده لها ولا معاش أخته المعاقة وأنا يا شيخ لا أدري هل ملكتا له هذين المعاشين أم هو كمساعدة إلى حين فأعطني الإجابة في الحالتين . 2/أب لأسرتين أي لديه زوجتين وهو غير عادل بينهما أي الزوجتين وكذلك الأبناء للزوجتين الأولى والثانية غير عادل لا ماديا ولا معنويا من حيث المعاملة فنود نصيحة له مع العلم أن أبناءه بارين به . 3/ابن هذا الرجل من الزوجة الغير عادل فيها هذا الرجل عمل مع أبوه في تجارته أي المال من الأب والجهد من الابن وتحصل على أموال كثيرة ويبدو أن الابن يريد من أبيه نسبة من هذه الأموال ومر هذا الأب بظروف مادية أدت إلى رهن بيت الزوجة المدللة وهي ليست أما لهذا الابن وهو بيت فخم فدفع الابن المال من ناتج عمله مع أبيه والمال مقدارة أربيعن ألف دينار وهذا الأب لديه مزرعة ومحل مستأجرتان من الدولة ولقد صرف على الزوجة المدللة أكثر من ثمن هذين المزرعة والمحل كما باع هذا الاب قطعة أرض كانت مخصصة للابن باعها كي يسدد بها عجز على تجارتهما ولم يسدد وصرف المال على الزوجةالمدللة فهل على هذا الابن حرج إذا قال لأبيه أعطني المحل والمزرعة لأنه عليه ديون ولم يتحصل من عمله مع أبيه إلا مبلغا قليل وهو ثلاثة عشر ألف دينار وهو قريبا أي الابن سيتحصل على مبلغ من المال يريد شراء بيت به وهذا المال من الابن لا دخل للأب فيه ويخشى أن يقول له الأب سدد العجز عنا في التجارة السابقة مع العلم أن المال الذي تحصلا عليه من التجارة السابقة مائة وعشرين ألف دينار وهذا وسعي حياك الله . |
|
#2
|
|||
|
|||
|
بسم الله الرحمن الرحيم
السؤال : 1/ رجل لديه أمه تعيش معه وأخته المعاقة وعندما احتاج تبرعت له أمه بمعاشها وماعش أخته وأمه الآن تريد هذا المعاش كي تحج به وهو يعلم بذلك ولم يرده لها ولا معاش أخته المعاقة وأنا يا شيخ لا أدري هل ملكتا له هذين المعاشين أم هو كمساعدة إلى حين فأعطني الإجابة في الحالتين . الجواب : إذا وهبت له المعاش هبة وقبضه فهو يملكه ولكن ينظر للأخت هل أعطته من طيب نفس هبة ثم مالم يقبضه فهو يرجع إلى الأم والأخت فله ماسلف مما قبضه ومااستقبل ممالم يقبضه يرجعه لهما إذا لميريدا الإستمرار فالهبة تجب بالقبض وهل رجوع الوالدة فيما قبضه كالوالد محل نظر وعلى كل حال فيما استقبل يعطيه لأمه لتحج ولاخته إذا لم تستمر بطيب نفسه في إعطائه هبة 0 السؤال : 2/أب لأسرتين أي لديه زوجتين وهو غير عادل بينهما أي الزوجتين وكذلك الأبناء للزوجتين الأولى والثانية غير عادل لا ماديا ولا معنويا من حيث المعاملة فنود نصيحة له مع العلم أن أبناءه بارين به . الجواب : أنصحه بقول ربنا سبحانه وتعالى : إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي فالبغي حرام وهو الظلم والعدل واجب في النفقة والمبيت وأما الحب والجماع فهذا مما يعفى عنه لأنه لايملكه والله يقول فاتقوا الله مااستطعتم وبما رواه النسائي في عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ لِإِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَدُ شِقَّيْهِ مَائِلٌ 0 السؤال : 3/ابن هذا الرجل من الزوجة الغير عادل فيها هذا الرجل عمل مع أبوه في تجارته أي المال من الأب والجهد من الابن وتحصل على أموال كثيرة ويبدو أن الابن يريد من أبيه نسبة من هذه الأموال ومر هذا الأب بظروف مادية أدت إلى رهن بيت الزوجة المدللة وهي ليست أما لهذا الابن وهو بيت فخم فدفع الابن المال من ناتج عمله مع أبيه والمال مقدارة أربيعن ألف دينار وهذا الأب لديه مزرعة ومحل مستأجرتان من الدولة ولقد صرف على الزوجة المدللة أكثر من ثمن هذين المزرعة والمحل كما باع هذا الاب قطعة أرض كانت مخصصة للابن باعها كي يسدد بها عجز على تجارتهما ولم يسدد وصرف المال على الزوجةالمدللة فهل على هذا الابن حرج إذا قال لأبيه أعطني المحل والمزرعة لأنه عليه ديون ولم يتحصل من عمله مع أبيه إلا مبلغا قليل وهو ثلاثة عشر ألف دينار وهو قريبا أي الابن سيتحصل على مبلغ من المال يريد شراء بيت به وهذا المال من الابن لا دخل للأب فيه ويخشى أن يقول له الأب سدد العجز عنا في التجارة السابقة مع العلم أن المال الذي تحصلا عليه من التجارة السابقة مائة وعشرين ألف دينار وهذا وسعي حياك الله . الجواب : روى أبوداود في سننه من طريق عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا وَوَلَدًا وَإِنَّ وَالِدِي يَحْتَاجُ مَالِي قَالَ أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ فليس للولد مطالبة والده بالمال الذي يستحقه الإبن كما دل عليه الحديث ولكن ليس للأب أن يأخذ من مال ولده مايضره فللإبن يطالب الوالد بلطف وأدب من المال المستحق له بقدر مايزيل الضرر للقاعدة الفقهية الضرر يزال والمأخوذة مما رواه مالك مرسلا وله شاهد عند أحمد وابن ماجة مرفوعا لاضرر ولاضرار والله أعلم 0
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| أسئلة الأسرة المسلمة للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى | طارق بن حسن | منبر الأسرة والمجتمع السلفي | 0 | 12-12-2003 05:16PM |
