|
#1
|
|||
|
|||
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل جزاك الله خيرا سؤال : كم يبلغ نصاب .محصول. الزيتون أو الشعير كي تجب عليها الزكاة ؟ سؤال 2: الأول / ماهي أحكام الزانية ( في بلد يطبق الحدود وفي غيره ) .؟ الثاني / ما معنى الآية الكريمة .؟ (الزّانِي لاَ يَنكِحُ إِلاّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَآ إِلاّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) [سورة: النور - الأية: 3] فإذا تابت الزانية فهل إنها لا تتزوج إلا زاني تائب أم يجوز لها الزواج بمسلم غير زاني ؟ بارك الله فيك |
|
#2
|
|||
|
|||
|
روى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة والوسق ستون صاعا بالإتفاق
وفي رواية مسلم من تمر ولاحب صدقة فإذا كانت تسقى بالمطر ففيها العشر لحديث البخاري فيما سقت السماء والعيون العشر وما سقي بالنضح نصف العشر فالشعير على التفصيل الوارد في الحديث والزيتون لاأعلم فيه حديثا إلامارواه البيهقي عن عمر في الزيتون العشر وإسناده كما أفاده الحافظ منقطع وأصح مافي الباب كما حققه الحافظ بن حجر قول بن شهاب مضت السنة في زكاة الزيتون أن تؤخذ ممن عصر زيتونه حين يعصره إلا أن الشافعي أخذ زكاته من قوله تعالى والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه كلوا من ثمرهإذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده والرمان لازكاة في بلإجماع ولآية محكمة غير منسوخة وأوجب بعضهم زكاة الزيتون بهذه الآية وفي ذلك نظر لأن الرمان ذكر في نفسها ولازكاة فيه بالإجماع والقائلون بوجوبه أيضا مالك والأوزاعي والليث بن سعد واختلف عن الشافعي وهو قول الليث بن سعد وهو مقيس علىالنخل والعنب المجمع على زكاته وضعفه بن عبدالبر بكون النخل والعنب قوت والزيتون أدام واختلفت الرواية عن أحمد وسبب إختلافهم هل هو قوت كالحب والتمر فتجب فيه الزكاة أم كالخضروات التي لازكاة فيها وما لم يكن مجمع عليه وليس فيه سنة بسند متصل ماضية فالأصل براءة الذمة منها إلا أن يثبت عن صاحب عالم كابن عباس لامخالف له والله أعلم
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
|
#3
|
|||
|
|||
|
وإذا تابت الزانية والزاني وأنابا جاز أن يتناكحا على وفق النكاح الشرعي التي اكتملت شروطه
وإذا وقع المسلم في تلك الفاحشة النكراء في أي بلد فعليه أن يستتر بستر الله لما جاء في الحديث من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر ,,,,أو كما قال والبلد الغير مسلم أو الذي يحكم بغير ماأنزل الله لايمكن فيه تنفيذ الحدود كالرجم والقتل والقطع إلا أنهم إذا كانوا في مجتمع منعزل وعندهم عالم له كلمة مسموعة وهو مطاع ولايترتب من جراء ذلك مفسدة أرجح فهل يقيم الحدود ففيه نظر ولكن على المسلم أن يستتر بستر الله سواءا في بلد تقيم الحدود أو بلد كافرة والله المستعان
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
| انواع عرض الموضوع | تقييم هذا الموضوع |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد | أبو عبد الرحمن السلفي1 | منبر التوحيد وبيان ما يضاده من الشرك | 4 | 08-11-2007 12:07PM |
| شرح كتاب ثلاثة الأصول | أبو عبد الرحمن السلفي1 | منبر التوحيد وبيان ما يضاده من الشرك | 3 | 13-10-2007 07:38PM |
| أصول في التفسير (للشيخ/محمد بن صالح العثيمين رحمه الله) | طارق بن حسن | منبر القرآن العظيم وعلومه | 1 | 13-12-2006 12:12AM |
