|
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ احسن الله اليك وبارك فيك شخص لديه مزرعة برتقال وقد كلف شخص اخر بقطف هده الثمار مقابل نسبة من الثمار مثل الربع او الثلث او نحو دلك هل يزكى صاحب المزرعة على المحصول كله او على حصته فقط --------- عن عصر اشجار الزيتون يأخد صاحب المعصرة نسبة من الزيت او ما يقابلها نقدا فها نخرج الزكاة على الزيت كله او بعد خصم النسبة منه |
|
#2
|
|||
|
|||
|
بسم الله الرحمن الرحيم
ليس في البرتقال زكاة أصلا ولا في الزيت زكاة روى بن ماجة في سننه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الخمسة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة صححه الألباني دون الذرة فإنها منكرة فليس في مايجب في الزكاة الفواكه كالبرتقال ولا الزيت وأما البرتقال فشيء تجود به النفس عند الحصاد كما قال تعالى وآتوا حقه يوم حصادة وليست بالزكاة المعهودة 0
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
