|
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
القصرومسائل اخرى
السلام عليكم ورحمة الله
س1-شاب زوجته انجبت اطفال معاقين وعددهم ثلاثه والان توقف عن الانجاب لاحتمال انجاب اطفال اخرين هم ايضا مشوهين فهل يجوز له والحال ما ذكر ان يتوقف عن الانجاب لاحتمال ان تكون ذريته كلها مشوهين وهل يكفيه شرعا ان ياخذ براى الطبيب ام ماذا عليه ان يفعل اثابكم الله ؟ س2-شاب سافر لبلد عربى اخر لغرض الدراسه فهل يشرع له القصرمدة الدراسه كلها ام لاوان اخذبفتوى العلامه العثيمين بالقصركل تلك المدةهل عليه من باس؟ س3-شاباعطاه شخص زكاة ماله فركب معه رجل سائلا فاعطاه من الزكاه ثم تبين له انه -من خلال ملبسه انه ليس من اهل الحاجه فهل يلزم هذا الشاب ان يرجع المال الذى اعطاه من ماله الخاص ام ليس عليه اثم فى تصرفه هذا ام يلزمه غرامة المال المدفوع؟ السلام عليكم ورحمةالله وبركاته |
|
#2
|
|||
|
|||
|
بسم الله الرحمن الرحيم
السؤال الأول : س1-شاب زوجته انجبت اطفال معاقين وعددهم ثلاثه والان توقف عن الانجاب لاحتمال انجاب اطفال اخرين هم ايضا مشوهين فهل يجوز له والحال ما ذكر ان يتوقف عن الانجاب لاحتمال ان تكون ذريته كلها مشوهين وهل يكفيه شرعا ان ياخذ براى الطبيب ام ماذا عليه ان يفعل اثابكم الله ؟ الجواب : إذا كان هناك مرض في الدم من عدم توافق أو نحو ذلك فالتتعالج أولا إذا كانت التجارب الطبية قد وصلت إلى معرفة أن الغالب إصابة الجنين بالتشوه لذلك المرض حتى يغلب على الظن الشفاء وغذا كان لايعرف مرض فلتتوكل على الله ولتحسن الظن به ولتنجب فإنه لاييئس من روح الله إلا القوم الكافرون ولاينبغي لها قطع النسل أبدا فرحمة الله أوسع مما يظنون 0 س2-شاب سافر لبلد عربى اخر لغرض الدراسه فهل يشرع له القصرمدة الدراسه كلها ام لاوان اخذبفتوى العلامه العثيمين بالقصركل تلك المدةهل عليه من باس؟ الجواب : قال شيخ الإسلام ولي مكحول ولاية سنتين فكان يقصر الصلاة 000وقصر الصلاة ابن عمر ستة أشهر في أذربجان ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة تسعة عشر يوما يقصر الصلاة ولادليل على أنه كان لايعرف المدة ولم يقل لأصحاببه مع وقوع الإحتمال وحاجة البيان أني قصرت بمكة تسعة عشر يوما لأني لاأعرف متى أرجع وقد قال بن عباس مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة تسعة عشر يوما يقصر الصلاة فإذا زدنا يوما أتممنا ولم يقل أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث تلك المدة يقصر لأ نه لايعلم متى يرجع السؤال : س3-شاباعطاه شخص زكاة ماله فركب معه رجل سائلا فاعطاه من الزكاه ثم تبين له انه -من خلال ملبسه انه ليس من اهل الحاجه فهل يلزم هذا الشاب ان يرجع المال الذى اعطاه من ماله الخاص ام ليس عليه اثم فى تصرفه هذا ام يلزمه غرامة المال المدفوع؟ كان ينبغي أن يراعي شرط صاحب الزكاة ويستثبت في إعطاءها لأحد الأصناف الثماني المذكورة في القرآ ن في قوله تعالى : إنما الصدقات للفقرآء والمساكين والعاملين عليها 00000الآية فإذا فرط وأخطأ يرجع بالمال الذي أعطى للمستحق من تلك الأصناف الثمانية السلام عليكم ورحمةالله وبركاته
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
