|
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركات
شخص لدي محل تجاري وكان من عادته عند غيابه يترك فيه صديق لها وهو عنده ثفة, كما أنه يكلفه في بعض الأحيان أقتناء بعض المنتوجات التي تخص المحل, لكن مؤخرا ابتلي بضياع قيمة المنتوجات التي كلف باقتنائها وليس تقصيرا منه,فقام هذا الشاب المكلف بأقتراض المال الذي ضاع منه فأعطاه لصاحب المحل ظنا منه أنه ملزم بإرجاعه فهل لصاحب المحل الحق بقبول ذالك أم إرجاع المال لهذا الشاب, علما أن صاحب المحل أخ ملتزم والشاب عامي ضعيف الحال وشكرا |
|
#2
|
|||
|
|||
|
إذا كان ضياع المنتج عن غير تفريط فلايعطه قيمته لأنه مؤتمن وقد فعل مايجب عليه وإلا فله أن يأخذ تعويضه والله أعلم 0
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
|
#3
|
|||
|
|||
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
زيادة للفائدة يا شيخ هل في حالة كون الشاب المكلف أنه مؤتمن يلزم صاحب المحل إرجاع المال الذي تلقاه من هذا الشاب وما الحكم إذا امتنع من إرجاعه و جزاكم الله |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
| انواع عرض الموضوع | تقييم هذا الموضوع |
|
|
