|
#1
|
|||
|
|||
|
بيع اقلام ذهبية
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته.
شيخنا .هل يجوز بيع اقلام ذات ريشة ذهبية.وجزاك الله خيرا. |
|
#2
|
|||
|
|||
|
بسم الله الرحمن الرحيم
إذا كانت الريشة يسيرة ولايغني غيرها عنها وكان هناك ضرورة فلابأس 000ولكن لاأظن أن هذه الأرياش كذلك فلعل يغني عنها الفضة كما لما انكسر قدح النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة وأما إذا كانت الفضة لاتصلح وكانت الريش يسيرة للضرورة فلابأس والفضة أحوط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما الفضة فالعبوا بها لعبا وقد خرج الترمذي في جامعه عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ قَالَ أُصِيبَ أَنْفِي يَوْمَ الْكُلَابِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَاتَّخَذْتُ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ فَأَنْتَنَ عَلَيَّ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طَرَفَةَ قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِيهِ اِسْتِبَاحَة اِسْتِعْمَال الْيَسِير مِنْ الذَّهَب لِلرِّجَالِ عِنْد الضَّرُورَة كَرَبْطِ الْأَسْنَان وَمَا جَرَى مَجْرَاهُ مِمَّا لَا يَجْرِي غَيْره فِيهِ مَجْرَاهُ اِنْتَهَى . وفي الروض :الروض المربع ج1/ص383 و يباح للذكر من الذهب قبيعة السيف لأن عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب ذكرهما أحمد وقيدهما باليسير مع أنه ذكر أن قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم كان وزنها ثمانية مثاقيل فيحتمل أنها كانت ذهبا وفضة وقد رواه الترمذي كذلك وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه كرباط أسنان لأن عرفجة بن سعد قطع أنفه ي000الحديث وذلك خشية أن تسقط وحدده أحمد باليسير ولكن القول بضرورة هذه الريش ومطابقة الحال فيه نظر فقد حمل بعض أهل العلم ماجاء في قبيعة السيف والمسمار من الذهب على جوازه في السلاح فأرى المنبغي التورع عنه وتركه احتياطا والله أعلم 0
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
| انواع عرض الموضوع | تقييم هذا الموضوع |
|
|
